المادة 5 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الخامسة · الباب الأول: الأحكام العامة
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك:
أ - السعوديون -غير العمال- الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة أو مهناً حرة.
ب - العمال غير السعوديين، فيما لم ينص عليه في أحكام المادة (السادسة) من النظام وأحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة فئات قد لا تشملها الحماية بالكامل عبر فروع التأمينات المعتادة، فتسمح بإنشاء منتجات تأمينية إلزامية خاصة بها.
كيف يتم ذلك؟ بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. والقرار نفسه هو الذي يحدد الأحكام اللازمة للمنتج، فلا تذكر المادة نسب الاشتراك أو المنافع.
الفئات التي يجوز استحداث هذه المنتجات لها:
- السعوديون من غير العمال الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة أو مهناً حرة، مثل من يعمل لحسابه الخاص.
- العمال غير السعوديين، ولكن فقط فيما لم تنص عليه أحكام المادة 6 وأحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.
ويتصل ذلك بالمادة 6 التي تذكر فئات من العمال يكون خضوعها لفروع التأمينات بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق اللائحة، ومنها عمال المنازل والعمال الموسميون غير السعوديين لمدة لا تزيد على 60 يوماً. فالمنتجات التأمينية للعمال غير السعوديين تغطي ما لا تغطيه تلك الأحكام.
وتختلف هذه المنتجات عن البرامج الادخارية في المادة 4، فتلك اختيارية ويستحدثها مجلس الإدارة، أما هذه فإلزامية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. وما لم يصدر قرار بمنتج معين فلا يترتب على هذه المادة وحدها التزام محدد.
مثال عملي
فهد مهندس سعودي يعمل مستشاراً مستقلاً لحسابه الخاص ولا يعمل لدى صاحب عمل. تجيز هذه المادة إخضاع أمثاله لمنتج تأميني إلزامي إذا صدر بذلك قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، ويكون التزامه بحسب ما يحدده ذلك القرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتأمينات؟
تجيز المادة استحداث منتجات تأمينية إلزامية للسعوديين غير العمال الذين يمارسون أعمالاً أو مهناً حرة، ويكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء يحدد أحكامها.
من يقرر إنشاء المنتجات التأمينية الإلزامية؟
مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، ويحدد القرار الأحكام اللازمة.
هل تشمل المنتجات التأمينية العمال غير السعوديين؟
نعم، فيما لم تنص عليه أحكام المادة 6 وأحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائح
- المادة 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- المادة 3
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
- المادة 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- المادة 6
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون
- المادة 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد طريقة الاشتراك في التأمينات، ومهل تسجيل المشتركين واستبعادهم لأصحاب العمل وللمشتركين أنفسهم عند تقاعس صاحب العمل.
تحدد اللائحة الآتي: أ- طريقة الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام. ب- مهلة لأصحاب العمل للاشتراك عن المشتركين الذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

