المادة 47 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة السابعة والأربعون · الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
تحدد المادة المدة القصوى لصرف تعويض التعطل بـ12 شهراً متصلة أو متقطعة في كل مرة استحقاق، تُصرف خلال 24 شهراً متصلة من أول صرف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون المدة القصوى لصرف التعويض (12) شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على أن يتم صرف هذا التعويض خلال (24) شهراً متصلة لكل مرة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه الفترة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة سقفاً زمنياً لصرف تعويض التعطل عن العمل في كل مرة من مرات الاستحقاق:
- المدة القصوى: 12 شهراً، سواء كانت متصلة أو متقطعة.
- الإطار الزمني: يجب أن تُصرف هذه الأشهر خلال 24 شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف.
عملياً، إذا تعطل المشترك ثم وجد عملاً قبل استنفاد الأشهر الـ12، ثم تعطل مرة أخرى، فقد يُستكمل صرف المتبقي من الأشهر ما دام ذلك يقع داخل نافذة الـ24 شهراً المحسوبة من أول صرف، مع توافر شروط الاستحقاق؛ فالنص يشترط أن يتم صرف التعويض خلال هذه الفترة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 46 التي تعتبر المطالبة مرة جديدة كلما صُرف للمشترك التعويض لهذه المدة القصوى. أما مقدار التعويض الشهري فتحدده المادة 48.
ولمعرفة الأشهر المتبقية في حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
بدأت ريم تتقاضى التعويض في يناير، وصُرف لها 5 أشهر ثم التحقت بعمل جديد، ثم تعطلت مجدداً بعد 10 أشهر. ما زال يمكن صرف الأشهر السبعة المتبقية لها إذا تحققت شروط الاستحقاق، لكن فقط ضمن 24 شهراً تبدأ من أول صرف في يناير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام التأمينات الاجتماعية
كم أقصى مدة لصرف تعويض التعطل؟
12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.
هل يمكن أن يُصرف التعويض على فترات متقطعة؟
نعم، بشرط أن يتم الصرف خلال 24 شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف.
مواد أخرى عن تعويض ساند للتعطل عن العمل
- المادة 43
تجعل المادة التأمين ضد التعطل عن العمل إلزامياً على العمال السعوديين داخل المملكة ممن كانت سنهم دون 64 عند بدء تطبيقه، ويوقف عند بلوغ سن المعاش.
1- یطبق فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام علیه دون (
- المادة 44
تحدد المادة اشتراك فرع التعطل عن العمل بنسبة 2% من الأجر مناصفة بين العامل وصاحب العمل، وتجيز لمجلس الوزراء تعديلها بين 0.5% و2%.
1- تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراك: (1 %) يتحملها صاحب العمل، و(1 %) يتحملها المشترك. 2- يجوز تعديل الاشتراكات
- المادة 45
تحدد المادة عشرة شروط لاستحقاق تعويض التعطل عن العمل، منها الجنسية السعودية ومدة الاشتراك، وألا يكون التعطل بسبب فصل راجع إليه أو ترك العمل برغبته.
یحق للمشترك المتعطل عن العمل الحصول على تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون قد أكمل المدد
- المادة 46
تحدد المادة مدد العمل المطلوبة لاستحقاق تعويض التعطل في كل مرة، من 12 شهراً خلال 36 شهراً للمرة الأولى إلى 36 شهراً خلال 48 شهراً للمرات اللاحقة.
1- يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقاً للآتي: أ- التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن (12) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الأولى
- المادة 48
تحدد المادة تعويض التعطل بنسبة 60% من متوسط الأجور للأشهر الثلاثة الأولى و50% لما بعدها، بحد أعلى 9,000 ريال ثم 7,500 ريال شهرياً.
1- یصرف تعویض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بواقع (60 %) من متوسط الأجور الشهرية عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع (50 %) من هذا المتوسط عن كل شهر یزی
- المادة 49
تحدد المادة حالات وقف صرف تعويض التعطل، وهي الوفاة، أو بلوغ سن المعاش مع استحقاق معاش، أو زوال أي شرط استحقاق آخر، وطريقة استئناف الصرف.
1- یوقف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل في أي من الحالات الآتية: أ- الوفاة. ب- إذا بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش، وكان مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

