المادة 43 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الثالثة والأربعون · الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
تجعل المادة التأمين ضد التعطل عن العمل إلزامياً على العمال السعوديين داخل المملكة ممن كانت سنهم دون 64 عند بدء تطبيقه، ويوقف عند بلوغ سن المعاش.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- یطبق فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام علیه دون (الرابعة والستين).
2- إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل السن النظامية لاستحقاق المعاش فيوقف اشتراكه في هذا الفرع.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق تطبيق فرع التأمين ضد التعطل عن العمل (المعروف بساند):
- إلزامي: ليس اختيارياً للعامل أو لصاحب العمل.
- للسعوديين فقط: يشمل جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، ولا يشمل غير السعوديين بحسب النص.
- شرط السن: أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون الرابعة والستين.
وقف الاشتراك: إذا بلغ المشترك وهو على رأس العمل السن النظامية لاستحقاق المعاش، يوقف اشتراكه في هذا الفرع. ولا تحدد المادة هذه السن، فهي مقررة في موضع آخر من النظام.
وتترك المادة للائحة الأحكام اللازمة لتطبيقها. أما نسبة الاشتراك وكيف تُوزع بين العامل وصاحب العمل فتبينها المادة 44، وشروط صرف التعويض في المادة 45.
ولأصحاب العمل أو العمال الذين لديهم استفسار حول خضوعهم لهذا الفرع، يمكنهم استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
تعمل شركة تقنية في الرياض بموظفين سعوديين وآخرين غير سعوديين. يخضع الموظفون السعوديون إلزامياً لفرع التأمين ضد التعطل عن العمل، أما غير السعوديين فلا يشملهم هذا الفرع بحسب نص المادة. وعندما يبلغ أحد الموظفين السعوديين السن النظامية للمعاش وهو على رأس العمل يوقف اشتراكه فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل التأمين ضد التعطل عن العمل إلزامي؟
نعم، يطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة.
هل يشمل ساند العمال غير السعوديين؟
تنص المادة على تطبيقه على العمال السعوديين، ولا تذكر غير السعوديين.
متى يتوقف الاشتراك في فرع التعطل عن العمل؟
يوقف إذا بلغ المشترك وهو على رأس العمل السن النظامية لاستحقاق المعاش.
مواد أخرى عن تعويض ساند للتعطل عن العمل
- المادة 44
تحدد المادة اشتراك فرع التعطل عن العمل بنسبة 2% من الأجر مناصفة بين العامل وصاحب العمل، وتجيز لمجلس الوزراء تعديلها بين 0.5% و2%.
1- تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراك: (1 %) يتحملها صاحب العمل، و(1 %) يتحملها المشترك. 2- يجوز تعديل الاشتراكات
- المادة 45
تحدد المادة عشرة شروط لاستحقاق تعويض التعطل عن العمل، منها الجنسية السعودية ومدة الاشتراك، وألا يكون التعطل بسبب فصل راجع إليه أو ترك العمل برغبته.
یحق للمشترك المتعطل عن العمل الحصول على تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون قد أكمل المدد
- المادة 46
تحدد المادة مدد العمل المطلوبة لاستحقاق تعويض التعطل في كل مرة، من 12 شهراً خلال 36 شهراً للمرة الأولى إلى 36 شهراً خلال 48 شهراً للمرات اللاحقة.
1- يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقاً للآتي: أ- التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن (12) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الأولى
- المادة 47
تحدد المادة المدة القصوى لصرف تعويض التعطل بـ12 شهراً متصلة أو متقطعة في كل مرة استحقاق، تُصرف خلال 24 شهراً متصلة من أول صرف.
تكون المدة القصوى لصرف التعويض (12) شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على أن يتم صرف هذا التعويض خلال (24) شهراً متصلة لكل مرة تبدأ من تاريخ أو
- المادة 48
تحدد المادة تعويض التعطل بنسبة 60% من متوسط الأجور للأشهر الثلاثة الأولى و50% لما بعدها، بحد أعلى 9,000 ريال ثم 7,500 ريال شهرياً.
1- یصرف تعویض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بواقع (60 %) من متوسط الأجور الشهرية عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع (50 %) من هذا المتوسط عن كل شهر یزی
- المادة 49
تحدد المادة حالات وقف صرف تعويض التعطل، وهي الوفاة، أو بلوغ سن المعاش مع استحقاق معاش، أو زوال أي شرط استحقاق آخر، وطريقة استئناف الصرف.
1- یوقف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل في أي من الحالات الآتية: أ- الوفاة. ب- إذا بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش، وكان مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

