المادة 4 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الرابعة · الباب الأول: الأحكام العامة
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
إلى جانب فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي تبينها المادة 3 (المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل)، تفتح هذه المادة الباب لنوع آخر من الحماية هو البرامج الادخارية.
وأبرز ما تقرره المادة:
- الجهة المختصة باستحداث هذه البرامج هي مجلس إدارة المؤسسة.
- هذه البرامج اختيارية بنص المادة، أي أنها ليست اشتراكاً مفروضاً بموجب هذه المادة.
- يكون استحداثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تفاصيلها وأحكامها تحددها اللائحة التنفيذية، ولم يذكر النظام في هذه المادة شروطها أو مزاياها أو طريقة الانضمام إليها.
ويتصل بذلك أن تعريف المشترك والتعويضات في النظام يشمل البرامج الادخارية، فمن ينضم إلى برنامج ادخاري يُعد مشتركاً، وما يقدمه البرنامج من منافع يدخل في معنى التعويضات.
وتختلف هذه البرامج عن المنتجات التأمينية الإلزامية التي تتحدث عنها المادة 5، إذ تلك تُستحدث بقرار من مجلس الوزراء لفئات محددة. ولمعرفة البرامج المتاحة فعلاً وشروطها يُرجع إلى اللائحة وما تعلنه المؤسسة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل البرامج الادخارية في التأمينات إلزامية؟
لا، فالمادة تنص على أنها برامج ادخارية اختيارية.
من يملك صلاحية إنشاء البرامج الادخارية؟
مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
أين أجد شروط البرامج الادخارية؟
المادة تحيل أحكام هذه البرامج إلى اللائحة التنفيذية للنظام، ولا تذكر تفاصيلها.
مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائح
- المادة 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- المادة 3
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
- المادة 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - ال
- المادة 6
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون
- المادة 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد طريقة الاشتراك في التأمينات، ومهل تسجيل المشتركين واستبعادهم لأصحاب العمل وللمشتركين أنفسهم عند تقاعس صاحب العمل.
تحدد اللائحة الآتي: أ- طريقة الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام. ب- مهلة لأصحاب العمل للاشتراك عن المشتركين الذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

