محامو السعودية

المادة 13 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الثالثة عشرة · الباب الأول: الأحكام العامة

تلزم المادة المؤسسة بدراسة اكتوارية لكل فرع وبرنامج ومنتج كل ثلاث سنوات على الأقل، وتلزم الدولة بسداد العجز الفعلي عند عدم كفاية الأصول.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تقوم المؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، بإجراء دراسة اكتوارية مفصلة لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية وكل برنامج ادخاري وكل منتج تأميني، وتشتمل الدراسة على تقدير التزامات كل فرع وبرنامج ادخاري ومنتج تأميني سواء القائمة أو المستقبلية ومدى توازن التعويضات المحددة للفرع والبرنامج والمنتج مع التزاماته المستقبلية، ويرفع مجلس الإدارة نتائج الدراسة لمجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته.

2- تلتزم الدولة -بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- بسداد العجز الفعلي في حال عدم توفر أي أصول كافية لتغطية تعويضات فروع التأمينات الاجتماعية والمنتجات التأمينية.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام التأمينات الاجتماعية

كم مرة تجرى الدراسة الاكتوارية للتأمينات؟

مرة كل ثلاث سنوات على الأقل لكل فرع وبرنامج ادخاري ومنتج تأميني.

من يسدد عجز التأمينات الاجتماعية؟

تلتزم الدولة بسداد العجز الفعلي عند عدم توفر أصول كافية لتغطية تعويضات الفروع والمنتجات التأمينية، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

لمن ترفع نتائج الدراسة الاكتوارية؟

يرفعها مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته.

مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.