المادة 73 من نظام الإفلاس
المادة الثالثة والسبعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تشكيل لجنة للدائنين
تشكل لجنة للدائنين في إجراء إعادة التنظيم المالي في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تشكل لجنة للدائنين في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 73 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة وتحيل تفاصيلها إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. فهي تقرر تشكيل لجنة للدائنين في إجراء إعادة التنظيم المالي، وتربط تشكيلها بالأحوال التي تحددها اللائحة.
وتترك المادة للائحة كذلك أمرين:
- بيان مهمات لجنة الدائنين.
- بيان إجراءات عملها.
لذلك لا يُستفاد من نص المادة وحده متى تشكل اللجنة على وجه التحديد، ولا عدد أعضائها، ولا طريقة اختيارهم، ولا صلاحياتها؛ فكل ذلك مرجعه اللائحة. ومن يقرأ هذه المادة ينبغي ألا يفترض أن اللجنة تشكل في كل إجراء، ولا أن لها صلاحيات معينة، قبل الرجوع إلى ما تقرره اللائحة.
ويقع الحكم ضمن أحكام إجراء إعادة التنظيم المالي، ويتصل بموضوعات قريبة تنظمها المواد المجاورة، كالمادة 72 التي تتيح للأمين طلب إبدال ضمان دائن بضمان مكافئ لمصلحة أغلبية الدائنين، والمادة 74 التي تلزم المدين بتصنيف الدائنين إلى فئات عند اختلاف طبيعة ديونهم أو حقوقهم.
وإذا كنت دائناً وترغب في معرفة ما إذا كانت ستشكل لجنة في إجراء معين وكيف يمكنك المشاركة فيها، فيمكنك الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام الإفلاس
متى تشكل لجنة الدائنين في إعادة التنظيم المالي؟
تشكل في الأحوال التي تحددها اللائحة، ولا يحدد نص المادة هذه الأحوال.
ما مهام لجنة الدائنين وكيف تعمل؟
تحيل المادة بيان مهمات اللجنة وإجراءات عملها إلى اللائحة.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

