المادة 71 من نظام الإفلاس
المادة الحادية والسبعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حظر التصرف في الأصول
للمحكمة بطلب ذي مصلحة إبطال تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد بالمخالفة للمادة 70 واسترداد الأصول، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- ببطلان تصرفه، واسترداد الأصول، أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 71 بلغة مبسطة
توجب الفقرة (1/ن) من المادة 70 على المدين، في الفترة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح، الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين قبل نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق نشاطه المعتاد. وهذه المادة تبين ما يترتب على مخالفة ذلك.
فإذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق نشاطه المعتاد بالمخالفة لذلك الحكم، فللمحكمة، بناءً على طلب ذي مصلحة، أن تقضي بما يأتي:
- بطلان التصرف.
- استرداد الأصول.
- أو ما تراه مناسباً.
وتقيد المادة ذلك بمراعاة حقوق الغير حسن النية، وتمنح المتضرر حق التقدم بدعوى التعويض.
ويتضح من النص أمران عمليان: الأول أن المحكمة تنظر الأمر بناءً على طلب ذي مصلحة، وأن لها خيارات متعددة بحسب ما تراه مناسباً. والثاني أن المادة تتناول التصرفات الواقعة خارج نطاق النشاط المعتاد بالمخالفة للفقرة (1/ن)، لا التصرفات التي يمارس بها المدين نشاطه المعتاد.
ومن تعامل مع مدين في إجراء إعادة التنظيم المالي واشترى منه أصلاً، أو كان دائناً يرى أن المدين تصرف في أصل دون الموافقة المطلوبة، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة مقاولات في الدمام خاضعة لإعادة التنظيم المالي، باعت قبل التصديق على المقترح أرضاً مملوكة لها خارج نطاق نشاطها المعتاد دون موافقة مكتوبة من الأمين. لذي المصلحة، كأحد الدائنين، أن يطلب من المحكمة إبطال البيع واسترداد الأرض، والمحكمة تراعي حقوق المشتري إن كان حسن النية، ولمن تضرر أن يرفع دعوى تعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام الإفلاس
ماذا يحدث إذا باع المدين أصلاً دون موافقة الأمين؟
إذا كان التصرف خارج نطاق نشاطه المعتاد بالمخالفة للفقرة (1/ن) من المادة 70، فللمحكمة بناءً على طلب ذي مصلحة أن تقضي ببطلانه واسترداد الأصل أو بما تراه مناسباً.
هل يتضرر المشتري حسن النية من إبطال التصرف؟
تراعي المحكمة حقوق الغير حسن النية عند الحكم في الطلب.
هل يمكن المطالبة بالتعويض عن تصرف المدين المخالف؟
نعم، للمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

