المادة 66 من نظام الإفلاس
المادة السادسة والستون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: جرد أصول التفليسة للمدين
يحق للمدين الفرد أن يحتفظ من أصول التفليسة بما يكفي لمعيشته ومن يعولهم بالمعروف، وتحدد المحكمة ذلك باقتراح الأمين، ولا يدخل في المقترح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحتفظ المدين ذو الصفة الطبيعية من أصول التفليسة بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف، وتحدد المحكمة مقدار كفايته بناء على اقتراح الأمين، ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها. ولا تدرج الأصول المحتفظ بها لهذا الغرض ضمن المقترح.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة معيشة المدين إذا كان شخصاً طبيعياً (فرداً) خلال إجراء إعادة التنظيم المالي، فله أن يحتفظ من أصول التفليسة بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف.
وتقوم المادة على ثلاثة أحكام:
- التحديد للمحكمة: تحدد المحكمة مقدار الكفاية بناءً على اقتراح الأمين، فلا يقدّره المدين بنفسه.
- تعاون المدين: يلتزم المدين بمساعدة الأمين في تقويم الأصول حتى يُقدَّر ما يحتفظ به منها.
- الإخراج من المقترح: الأصول المحتفظ بها لهذا الغرض لا تدرج ضمن المقترح.
ولا تذكر المادة أرقاماً أو أصنافاً محددة لما يحتفظ به المدين، بل تترك تقدير الكفاية للمحكمة. كما أن نصها مقصور على المدين ذي الصفة الطبيعية.
وترتبط المادة بقائمة الجرد التي يعدها الأمين لأصول التفليسة وفق المادة 65، والتي تشمل تفاصيل الأصول وما عليها من ضمانات وما يحوزه المدين منها. ومن كان في هذا الوضع ويرغب في معرفة ما يمكن أن يحتفظ به يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
تاجر فرد في المدينة المنورة يعول زوجته وأربعة أبناء، وافتُتح له إجراء إعادة التنظيم المالي. يساعد التاجر الأمين في تقويم أصوله، ثم يقترح الأمين على المحكمة ما يكفي لمعيشة الأسرة بالمعروف، فتحدد المحكمة المقدار، ولا تدخل هذه الأصول في المقترح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام الإفلاس
هل يحق للمدين الاحتفاظ بشيء من أمواله لمعيشته في إعادة التنظيم المالي؟
نعم، إذا كان شخصاً طبيعياً فله أن يحتفظ من أصول التفليسة بما يكفي لمعيشته ومن يعولهم بالمعروف.
من يحدد ما يحتفظ به المدين لمعيشته؟
تحدده المحكمة بناءً على اقتراح الأمين، ويلتزم المدين بمساعدة الأمين في تقويم الأصول.
هل تدخل هذه الأموال في المقترح المعروض على الدائنين؟
لا، الأصول المحتفظ بها لهذا الغرض لا تدرج ضمن المقترح.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

