محامو السعودية

المادة 64 من نظام الإفلاس

المادة الرابعة والستون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: عدم تقديم المطالبات

يستبعد من التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي الدائن الذي لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة، إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت إحدى ثلاث حالات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت:

أ - أنه قدم مطالبته ولم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته.

ب - أن المدين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى الأمين.

ج - أن الأمين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 64 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام الإفلاس

ماذا يحدث إذا تأخرت في تقديم مطالبتي في إعادة التنظيم المالي؟

تستبعد من التصويت على المقترح، إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت إحدى الحالات الثلاث الواردة في المادة.

هل يمكنني التصويت إذا لم تصل مطالبتي إلى الأمين؟

نعم، إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت أنك قدمتها ولم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادتك.

ماذا لو أسقط المدين أو الأمين مطالبتي من القائمة؟

إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت أن المدين أسقطها من القائمة المقدمة إلى الأمين، أو أن الأمين أسقطها من القائمة المقدمة إلى المحكمة، فلا تستبعد من التصويت.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.