المادة 58 من نظام الإفلاس
المادة الثامنة والخمسون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإشراف على الإجراء
تعدد المادة مهمات أمين إعادة التنظيم المالي وصلاحياته، كمراقبة العمليات المالية للمدين وحضور الجلسات والاجتماعات، وتوجب عليه الأمانة والصدق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون للأمين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي بالإضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة، المهمات والصلاحيات الآتية:
أ- التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية.
ب- حضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين وغيرها المتعلقة بالمدين والإجراء.
ج- القيام بأي أعمال ذات طابع تبعي أو عرضي لمهماته وصلاحياته.
د- أداء الأعمال التي تكلفه المحكمة بها.
هـ- ما تنص عليه اللائحة.
2- يجب على الأمين عند أداء مهماته وصلاحياته التحلي بالأمانة والصدق.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تفصّل هذه المادة مهمات الأمين وصلاحياته خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي، وذلك إضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة.
المهمات والصلاحيات:
- (أ) التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه، ومراقبة عملياته المالية.
- (ب) حضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين وغيرها مما يتعلق بالمدين والإجراء.
- (ج) القيام بأي أعمال ذات طابع تبعي أو عرضي لمهماته وصلاحياته.
- (د) أداء الأعمال التي تكلفه بها المحكمة.
- (هـ) ما تنص عليه اللائحة، والمادة لا تفصّله.
واجب سلوكي: يجب على الأمين عند أداء مهماته وصلاحياته التحلي بالأمانة والصدق.
فالقائمة ليست حصرية، لأنها تُضاف إلى ما في النظام واللائحة، وتشمل الأعمال التبعية وما تكلفه به المحكمة.
وتأتي هذه المادة تطبيقاً للدور العام الذي تقرره المادة 57، وهو إشراف الأمين على نشاط المدين للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة وحماية مصالح المتأثرين. وتكملها المادة 59 التي تمنح الأمين حق الاطلاع على ما لدى المحكمة من معلومات ووثائق عن المدين، وحق الحصول على المعلومات من الجهات العامة والخاصة بالقدر اللازم لأداء مهماته.
ولمعرفة ما يحق للأمين طلبه من منشأتك أو ما يجب عليه تجاهك بصفتك دائناً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
أمين إعادة التنظيم المالي لشركة استيراد في الدمام لاحظ تحويلات مالية غير معتادة من حسابات الشركة. في إطار صلاحيته في مراقبة العمليات المالية للمدين والتحقق من سلامة إدارته لنشاطه، راجع هذه التحويلات، وحضر اجتماع الدائنين لعرض ما توصل إليه بأمانة وصدق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام الإفلاس
ما صلاحيات أمين إعادة التنظيم المالي؟
منها التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية، وحضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين، والأعمال التبعية لمهماته، وما تكلفه به المحكمة، وما تنص عليه اللائحة.
هل يحضر الأمين اجتماعات الدائنين؟
نعم، من مهماته حضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين وغيرها المتعلقة بالمدين والإجراء.
هل هذه كل صلاحيات الأمين؟
لا، فهي إضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

