محامو السعودية

المادة 58 من نظام الإفلاس

المادة الثامنة والخمسون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإشراف على الإجراء

تعدد المادة مهمات أمين إعادة التنظيم المالي وصلاحياته، كمراقبة العمليات المالية للمدين وحضور الجلسات والاجتماعات، وتوجب عليه الأمانة والصدق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون للأمين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي بالإضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة، المهمات والصلاحيات الآتية:

أ- التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية.

ب- حضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين وغيرها المتعلقة بالمدين والإجراء.

ج- القيام بأي أعمال ذات طابع تبعي أو عرضي لمهماته وصلاحياته.

د- أداء الأعمال التي تكلفه المحكمة بها.

هـ- ما تنص عليه اللائحة.

2- يجب على الأمين عند أداء مهماته وصلاحياته التحلي بالأمانة والصدق.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 58 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام الإفلاس

ما صلاحيات أمين إعادة التنظيم المالي؟

منها التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية، وحضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين، والأعمال التبعية لمهماته، وما تكلفه به المحكمة، وما تنص عليه اللائحة.

هل يحضر الأمين اجتماعات الدائنين؟

نعم، من مهماته حضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين وغيرها المتعلقة بالمدين والإجراء.

هل هذه كل صلاحيات الأمين؟

لا، فهي إضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة.

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.