المادة 56 من نظام الإفلاس
المادة السادسة والخمسون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإعلان عن الإجراء
يعلن الأمين خلال 7 أيام من تعيينه حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي ويدعو الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال 90 يوماً، ويبلغ الدائنين المعلومين لديه بالحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعلن الأمين خلال (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ الإعلان.
2- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بالحكم، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ التبليغ.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أول خطوات الأمين بعد تعيينه، وهي إعلام الدائنين بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي ودعوتهم لتقديم مطالباتهم.
أولاً: الإعلان العام
- يعلن الأمين حكم المحكمة بافتتاح الإجراء خلال 7 أيام من تاريخ تعيينه.
- يكون الإعلان في الوسيلة التي تحددها اللائحة، والمادة لا تسميها.
- يدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ الإعلان.
ثانياً: التبليغ المباشر
- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بالحكم.
- يدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ التبليغ.
ويلاحظ أن بداية مدة الـ90 يوماً تختلف بحسب الطريق: فهي في الإعلان العام تبدأ من تاريخ الإعلان، وفي التبليغ المباشر من تاريخ التبليغ. والنص يقول "لا تزيد على 90 يوماً"، فهو حد أعلى للمدة التي يحددها الأمين. ولا تبيّن المادة أثر تقديم المطالبة بعد انقضاء المدة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 57 التي تجعل الأمين مشرفاً على نشاط المدين خلال فترة الإجراء، وبالمادة 55 التي تحيل إلى اللائحة آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير.
وإذا كنت دائناً لمنشأة افتُتح لها هذا الإجراء، فيُنصح بمتابعة الإعلان والمبادرة باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية لتقديم مطالبتك في المدة.
مثال عملي
عبدالله يملك مؤسسة توريد في الطائف ولها مستحقات على شركة افتُتح لها إجراء إعادة التنظيم المالي. عُيّن الأمين وأعلن حكم الافتتاح بعد 5 أيام من تعيينه، وأرسل إلى عبدالله تبليغاً مباشراً لأنه من الدائنين المعلومين لديه. على عبدالله أن يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في التبليغ، وهي لا تزيد على 90 يوماً من تاريخه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام الإفلاس
كم مدة تقديم المطالبات في إعادة التنظيم المالي؟
مدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ الإعلان، أو من تاريخ التبليغ بالنسبة للدائنين المعلومين الذين يبلغهم الأمين مباشرة.
متى يعلن الأمين افتتاح الإجراء؟
خلال 7 أيام من تاريخ تعيينه، في الوسيلة التي تحددها اللائحة.
هل يُبلَّغ الدائن شخصياً؟
يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بالحكم ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

