محامو السعودية

المادة 218 من نظام الإفلاس

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين · الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات: حق الاعتراض

تبين المادة أن محكمة الاستئناف تنظر الاعتراض وتقضي بالتأييد أو النقض، وإذا نقضت تفصل في الدعوى بحكم غير قابل للطعن بأي طريق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض وتقضي بتأييده أو نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوى بحكم غير قابل للطعن بأي طريق.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 218 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 218 من نظام الإفلاس

ماذا تفعل محكمة الاستئناف في الاعتراض على أحكام الإفلاس؟

تنظر في الاعتراض وتقضي بتأييده أو نقضه، وتفصل في الدعوى في حال النقض.

هل يمكن الطعن في حكم محكمة الاستئناف بعد النقض؟

لا، تفصل محكمة الاستئناف في الدعوى في حال النقض بحكم غير قابل للطعن بأي طريق.

مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.