المادة 212 من نظام الإفلاس
المادة الثانية عشرة بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: التعاملات القابلة للإلغاء
تحمي المادة الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية من آثار الحكم الصادر وفق المادة 211، ما لم يكن طرفاً في تصرف المدين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يترتب على الحكم بمقتضى المادة (الحادية عشرة بعد المائتين) من النظام أي أثر في الحقوق التي اكتسبها الغير (حسن النية) ما لم يكن طرفاً في التصرف الذي أبرمه المدين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 212 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حماية خاصة لمن يسميهم النظام الغير حسن النية. فعندما تحكم المحكمة وفق المادة 211 ببطلان تصرف أجراه المدين في الاعتراض المشار إليه في المادة 210، وبما يترتب على البطلان من استرداد أصول أو ضمانات أو مبالغ، فإن هذا الحكم لا يؤثر في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
وللحماية قيد واضح في النص: ألا يكون هذا الشخص طرفاً في التصرف الذي أبرمه المدين. فمن تعامل مباشرة مع المدين في التصرف المعترض عليه لا يستفيد من هذه المادة، وتبقى عليه آثار البطلان التي تقضي بها المحكمة وفق المادة 211. أما من اكتسب حقاً بحسن نية دون أن يكون طرفاً في ذلك التصرف، فيبقى حقه قائماً.
وتوازن المادة بذلك بين مصلحتين:
- مصلحة الدائنين في إبطال تصرف المدين واسترداد الأصول والضمانات والمبالغ، كما تقرر المادة 211.
- مصلحة من تعامل بحسن نية ولم يكن طرفاً في تصرف المدين، حفاظاً على استقرار التعاملات.
ولا يحدد النص معياراً تفصيلياً لحسن النية، ولذلك يُرجع في تقديره إلى المحكمة بحسب ظروف كل حالة.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
باعت مؤسسة في الرياض سيارة لشخص بأقل من قيمتها، ثم باعها هذا الشخص إلى خالد الذي اشتراها بحسن نية دون علم بشيء، وصدر لاحقاً حكم ببطلان البيع الأول وفق المادة 211. فلا يؤثر ذلك في حق خالد المكتسب، لأنه حسن النية ولم يكن طرفاً في تصرف المؤسسة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 212 من نظام الإفلاس
هل يتأثر المشتري حسن النية بإبطال تصرفات المدين؟
لا يترتب على الحكم وفق المادة 211 أثر في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية، ما لم يكن طرفاً في التصرف الذي أبرمه المدين.
هل يحمى الطرف الذي تعامل مباشرة مع المدين؟
لا تشمله هذه الحماية، لأن النص يستثني من كان طرفاً في التصرف الذي أبرمه المدين.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء
- المادة 71
للمحكمة بطلب ذي مصلحة إبطال تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد بالمخالفة للمادة 70 واسترداد الأصول، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب
- المادة 174
توجب المادة على لجنة الإفلاس إحالة الأمر إلى الجهة المعنية إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف.
على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
- المادة 200
تحدد المادة أفعال المدين الفرد ومديري المدين وأعضاء مجالسه ومسؤوليه وغيرهم التي تعد مخالفة للنظام إذا ارتكبت قبل الإفلاس وأدت إليه أو أثناءه وأضرت بالآخرين.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أ
- المادة 201
تعدد المادة أفعالاً تعد مخالفة لنظام الإفلاس إذا ارتكبها أي شخص قبل افتتاح الإجراء وأدت إليه أو أثناء سريانه، وأضرت بحقوق الأطراف.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه
- المادة 202
تحدد المادة أفعال الدائن أو من يدعي صفة الدائن التي تعد مخالفة للنظام، كالمطالبة الاحتيالية والاتفاق الضار بالدائنين وإساءة استغلال الإجراءات.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال
- المادة 203
تحدد المادة عقوبة الأفعال المجرمة في المواد 200 و201 و202 بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، مع جواز الحظر من إدارة المنشآت.
1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

