محامو السعودية

المادة 211 من نظام الإفلاس

المادة الحادية عشرة بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: التعاملات القابلة للإلغاء

تلزم المادة المحكمة عند قبول الاعتراض وفق المادة 210 بإبطال تصرف المدين وآثاره، مع الحكم باسترداد الأصول أو الضمانات أو المبالغ أو إعادة الضمان، إلا في حالة استثناء محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقضي المحكمة في الاعتراض المشار إليه في المادة (العاشرة بعد المائتين) من النظام ببطلان تصرف المدين والآثار المترتبة عليه إلا إذا كان التصرف يحقق مصلحة المدين وكان غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه، وتقضي مع البطلان بأي مما يأتي:

أ- استرداد الأصول وعوائدها -إن وجدت- أو دفع القيمة العادلة للأصول عند تعذر استردادها.

ب- استرداد الضمانات المقدمة من المدين.

ج- إلزام أي شخص تسلم مبالغ مالية من المدين بردها إلى أمين الإفلاس.

د- إلزام الضامن المبرأة ذمته كلياً أو جزئياً بإعادة ضمانه إلى ما كان عليه أو بتقديم ضمان جديد لا تقل قيمته ودرجة أولويته عن قيمة ودرجة أولوية الضمان السابق وذلك في حال تعذر إعادة الضمان.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 211 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 211 من نظام الإفلاس

متى لا تبطل المحكمة تصرف المدين المعترض عليه؟

إذا كان التصرف يحقق مصلحة المدين وكان المدين غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه، فيجب اجتماع الشرطين.

ماذا يحدث إذا تعذر استرداد الأصل الذي تصرف فيه المدين؟

تقضي المحكمة بدفع القيمة العادلة للأصل بدلاً من استرداده.

لمن ترد المبالغ التي تسلمها شخص من المدين بعد إبطال التصرف؟

تلزم المحكمة من تسلمها بردها إلى أمين الإفلاس.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.