المادة 210 من نظام الإفلاس
المادة العاشرة بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: التعاملات القابلة للإلغاء
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على تصرفات محددة أجراها المدين خلال 12 شهراً قبل الافتتاح مع غير ذي علاقة أو 24 شهراً مع ذي علاقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي تصرف أجراه المدين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لافتتاح الإجراء مع طرف غير ذي علاقة أو خلال (الأربعة والعشرين) شهراً السابقة للافتتاح مع طرف ذي علاقة، من التصرفات الآتية:
أ- التنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له.
ب- إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة.
ج- إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل.
د- تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته.
هـ- إبراء ذمة مدينه جزئياً أو كلياً في دين مستحق له.
2- لا يقبل الاعتراض بموجب الفقرة (1) من هذه المادة بعد مضي (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 210 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الدائنين من تصرفات يجريها المدين قبل الإفلاس فتنقص أمواله أو تفضل بعضهم على بعض، فتعطي لكل ذي مصلحة حق الاعتراض أمام المحكمة على هذه التصرفات.
المدة المشمولة:
- 12 شهراً السابقة لافتتاح الإجراء إذا كان التصرف مع طرف غير ذي علاقة.
- 24 شهراً السابقة للافتتاح إذا كان التصرف مع طرف ذي علاقة.
التصرفات التي يجوز الاعتراض عليها:
- التنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له.
- إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة.
- إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل.
- تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته.
- إبراء ذمة مدينه جزئياً أو كلياً في دين مستحق له.
مهلة الاعتراض: لا يقبل الاعتراض بعد مضي 24 شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء.
وتبين المادة 211 نتيجة الاعتراض: تقضي المحكمة ببطلان التصرف وآثاره، إلا إذا كان التصرف يحقق مصلحة المدين وكان المدين غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه. وتقضي مع البطلان بأمور منها استرداد الأصول وعوائدها أو دفع قيمتها العادلة عند تعذر استردادها، واسترداد الضمانات، وإلزام من تسلم مبالغ من المدين بردها إلى أمين الإفلاس. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
قبل افتتاح تصفية شركة في الرياض بـ18 شهراً، باعت الشركة أرضاً لشركة يملكها أحد شركائها بنصف قيمتها العادلة. لأن المشتري طرف ذو علاقة والبيع وقع خلال 24 شهراً قبل الافتتاح، يجوز لأي دائن أن يعترض على البيع أمام المحكمة، بشرط أن يقدم اعتراضه قبل مضي 24 شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 210 من نظام الإفلاس
هل يمكن إلغاء بيع أجرته الشركة قبل إفلاسها؟
يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على صفقة أبرمها المدين دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة، إذا وقعت خلال 12 شهراً قبل الافتتاح مع طرف غير ذي علاقة أو 24 شهراً مع طرف ذي علاقة.
ما آخر موعد للاعتراض على تصرفات المدين؟
لا يقبل الاعتراض بعد مضي 24 شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء.
ماذا يحدث إذا قبلت المحكمة الاعتراض؟
وفق المادة 211 تقضي المحكمة ببطلان التصرف وآثاره، إلا إذا كان يحقق مصلحة المدين وكان غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه، وتقضي مع البطلان بالاسترداد ونحوه.
مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء
- المادة 71
للمحكمة بطلب ذي مصلحة إبطال تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد بالمخالفة للمادة 70 واسترداد الأصول، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب
- المادة 174
توجب المادة على لجنة الإفلاس إحالة الأمر إلى الجهة المعنية إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف.
على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
- المادة 200
تحدد المادة أفعال المدين الفرد ومديري المدين وأعضاء مجالسه ومسؤوليه وغيرهم التي تعد مخالفة للنظام إذا ارتكبت قبل الإفلاس وأدت إليه أو أثناءه وأضرت بالآخرين.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أ
- المادة 201
تعدد المادة أفعالاً تعد مخالفة لنظام الإفلاس إذا ارتكبها أي شخص قبل افتتاح الإجراء وأدت إليه أو أثناء سريانه، وأضرت بحقوق الأطراف.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه
- المادة 202
تحدد المادة أفعال الدائن أو من يدعي صفة الدائن التي تعد مخالفة للنظام، كالمطالبة الاحتيالية والاتفاق الضار بالدائنين وإساءة استغلال الإجراءات.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال
- المادة 203
تحدد المادة عقوبة الأفعال المجرمة في المواد 200 و201 و202 بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، مع جواز الحظر من إدارة المنشآت.
1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

