المادة 200 من نظام الإفلاس
المادة المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق
تحدد المادة أفعال المدين الفرد ومديري المدين وأعضاء مجالسه ومسؤوليه وغيرهم التي تعد مخالفة للنظام إذا ارتكبت قبل الإفلاس وأدت إليه أو أثناءه وأضرت بالآخرين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته أو من في حكمهم؛ ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:
أ- إساءة التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو إساءة استعمال صلاحياته.
ب- ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه.
ج- الاستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية.
دـ- استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير افتتاح إجراء التصفية، يترتب عليها إضرار بحقوق الدائنين، بما في ذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية.
هـ- إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل.
و- سداد ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين.
ز- إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 200 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يسأل، ومتى، وعن أي أفعال، وذلك دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
الأشخاص: المدين ذو الصفة الطبيعية، أو المدير لدى المدين، أو عضو مجلس إدارته أو مجلس مديريه، أو أي من مسؤوليه، أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته، أو من في حكمهم.
الشروط: أن يرتكب الفعل إما قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس ويؤدي إلى افتتاحه، أو أثناء سريان الإجراء، وأن يترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف ومنهم الدائنون.
الأفعال:
- إساءة التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة، أو احتجازها، أو إساءة استعمال صلاحياته.
- ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه.
- الاستمرار في ممارسة النشاط مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية.
- استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي افتتاح التصفية أو تأخيره، يترتب عليها إضرار بحقوق الدائنين، ومنها بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة.
- إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل.
- سداد ديون أي من الدائنين بما يضر بدائنين آخرين.
- إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.
وتكمل المادة 201 هذا الحكم بقائمة أفعال أخرى تعد مخالفة إذا ارتكبها أي شخص، مثل اختلاس أصول المدين أو إخفائها، أو إتلاف دفاتره، أو تقديم معلومات مضللة لأمين الإفلاس أو المحكمة أو لجنة الإفلاس. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية أو في القضايا الجزائية.
مثال عملي
مدير شركة في الرياض كان يعلم أن الشركة لن تتجنب التصفية، فباع مخزونها بأقل من سعر السوق بكثير ليوفر سيولة، ثم سدد منها دين أحد الدائنين المقربين منه وترك البقية، ثم افتتحت تصفية الشركة. هذه الأفعال تدخل فيما تعده المادة مخالفاً للنظام متى أضرت بحقوق الدائنين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 200 من نظام الإفلاس
هل يسأل مدير الشركة عن أفعاله قبل الإفلاس؟
نعم، إذا ارتكب أحد الأفعال الواردة في المادة قبل افتتاح الإجراء وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب عليه إضرار بحقوق أي من الأطراف.
هل يعد تفضيل دائن على آخر مخالفة؟
يعد سداد ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين من الأفعال المخالفة للنظام إذا تحققت شروط المادة.
هل الاستمرار في النشاط رغم استحالة تجنب التصفية مخالفة؟
نعم، الاستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية من الأفعال الواردة في المادة.
مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء
- المادة 71
للمحكمة بطلب ذي مصلحة إبطال تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد بالمخالفة للمادة 70 واسترداد الأصول، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب
- المادة 174
توجب المادة على لجنة الإفلاس إحالة الأمر إلى الجهة المعنية إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف.
على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
- المادة 201
تعدد المادة أفعالاً تعد مخالفة لنظام الإفلاس إذا ارتكبها أي شخص قبل افتتاح الإجراء وأدت إليه أو أثناء سريانه، وأضرت بحقوق الأطراف.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه
- المادة 202
تحدد المادة أفعال الدائن أو من يدعي صفة الدائن التي تعد مخالفة للنظام، كالمطالبة الاحتيالية والاتفاق الضار بالدائنين وإساءة استغلال الإجراءات.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال
- المادة 203
تحدد المادة عقوبة الأفعال المجرمة في المواد 200 و201 و202 بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، مع جواز الحظر من إدارة المنشآت.
1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية
- المادة 204
تلزم المادة المحكمة بإبلاغ لجنة الإفلاس فوراً بأحكام هذا الفصل، وتلزم اللجنة بإنشاء سجل لأحكام الحظر الصادرة وفق المادة 203 يتاح منطوقه للعموم.
1- تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها. 2- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً لحفظ ما يصدر من أحكام بمقتضى الفقرة (2) من المادة (الثالثة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

