المادة 198 من نظام الإفلاس
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني عشر: أولوية الديون
تقرر المادة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، فإن لم تكف لسداد ديونهم وزعت عليهم بقسمة الغرماء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
توزع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، وإذا لم تكف حصيلة بيع أصول التفليسة لسداد ديون الدائنين ذوي الأولوية نفسها، فتوزع الحصيلة عليهم عبر قسمة الغرماء.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 198 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين الذين يقعون في المرتبة نفسها من مراتب الأولوية.
وتقرر حكمين:
- توزع الحصيلة على الدائنين ذوي الأولوية نفسها.
- إذا لم تكف الحصيلة لسداد ديون هؤلاء الدائنين كاملة، توزع عليهم عبر قسمة الغرماء، وهي قسمة المال المتاح بين الدائنين بنسبة دين كل منهم، فلا يقدَّم أحدهم على غيره داخل المرتبة الواحدة.
ومعنى ذلك أن المساواة بين الدائنين تكون داخل المرتبة الواحدة؛ فإن كفت الحصيلة استوفى أصحاب المرتبة حقوقهم كاملة، وإن لم تكف اقتسموا المتاح بينهم بالنسبة، فيتحمل كل منهم جزءاً من النقص بقدر دينه.
وتتصل بها المادة 197 التي تعد ما لم تغطه حصيلة بيع الأصل الضامن من الدين المضمون ديناً غير مضمون، فيدخل صاحبه مع الدائنين غير المضمونين ويقتسم معهم وفق هذه المادة. أما ترتيب الأولوية في غير إجراءات التصفية والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية فتحدده اللائحة وفق المادة 199. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
بقي من حصيلة تصفية شركة في الرياض 300,000 ريال للدائنين غير المضمونين، وديونهم: مورد بمبلغ 400,000 ريال، ومورد آخر بمبلغ 200,000 ريال. لما كانت الحصيلة لا تكفي، توزع بينهما بقسمة الغرماء بنسبة دين كل منهما، فيأخذ الأول 200,000 ريال والثاني 100,000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 198 من نظام الإفلاس
كيف توزع أموال الشركة المفلسة إذا لم تكف للدائنين؟
توزع حصيلة البيع على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، وإذا لم تكف لسداد ديونهم توزع عليهم عبر قسمة الغرماء.
ما المقصود بقسمة الغرماء؟
هي قسمة المال المتاح بين الدائنين بنسبة دين كل منهم، دون تقديم أحدهم على غيره داخل المرتبة نفسها.
مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون
- المادة 81
لا يجوز أن يتضمن مقترح إعادة التنظيم المالي ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً كل تصرف مخالف.
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
- المادة 82
يبيع الأمين أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبموافقة المحكمة، ويودع صافي الحصيلة في حساب مستقل للدائن المضمون، والفائض في حساب المدين.
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء
- المادة 113
تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- المادة 116
تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب ا
- المادة 187
تقرر المادة أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
- المادة 188
تحظر المادة المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وإجراءات صغار المدينين فيهما، وتجيز للمقترح النص على مقاصة ديون تبادلية محددة.
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية: أ - التسوية الوقائية. ب - إعادة التنظيم المالي. ج - التس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

