محامو السعودية

المادة 197 من نظام الإفلاس

المادة السابعة والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني عشر: أولوية الديون

تقرر المادة إيداع فائض بيع الأصل الضامن في حساب التفليسة، وتعد ما لم تغطه حصيلة البيع من الدين المضمون ديناً غير مضمون.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا نتج عن بيع أصل من أصول التفليسة ضامن لدين حصيلة تزيد على مقدار الدين المضمون بهذا الأصل، فيودع أمين الإفلاس المبلغ الزائد في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة، أما إذا كانت حصيلة البيع لا تكفي لسداد كامل الدين المضمون بهذا الأصل، فيعد المقدار المتبقي من ذلك الدين الذي لم تكف حصيلة البيع لتغطيته ديناً غير مضمون.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 197 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 197 من نظام الإفلاس

ماذا يحدث لفائض بيع الأصل المرهون في التصفية؟

يودعه أمين الإفلاس في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة.

إذا لم يكف ثمن الأصل المرهون لسداد الدين فماذا يحدث للباقي؟

يعد المقدار المتبقي الذي لم تغطه حصيلة البيع ديناً غير مضمون.

مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.