المادة 195 من نظام الإفلاس
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني عشر: أولوية الديون
تعطي المادة أتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير ومصروفات بيع أصول التفليسة أولوية على الديون في التصفية، وتوجب سدادها قبل التوزيع على الدائنين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير -إن وجد- ومصروفات بيع أصول التفليسة أولوية على الديون في إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، ويجب الوفاء بها قبل توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 195 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يسدد أولاً من حصيلة بيع أصول التفليسة في إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، قبل أي توزيع على الدائنين.
والمبالغ التي لها هذه الأولوية هي:
- أتعاب ومصروفات أمين الإفلاس.
- أتعاب ومصروفات الخبير، إن وجد.
- مصروفات بيع أصول التفليسة.
وتقرر المادة أن لهذه المبالغ أولوية على الديون، وأنه يجب الوفاء بها قبل توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين.
والمنطق في ذلك أن هذه التكاليف هي ما يلزم لإدارة التصفية نفسها وتحويل الأصول إلى نقد، ولولاها لما وجدت حصيلة توزع على الدائنين أصلاً.
وتبني المادة 196 على هذا الحكم؛ إذ تبدأ بعبارة دون إخلال بأحكام المادة 195، ثم تضع ترتيب أولوية الديون في التصفية والتصفية لصغار المدينين، بدءاً بالديون المضمونة ضماناً عينياً، ثم التمويل المضمون المحدد فيها، ثم مبلغ لعمال المدين يعادل أجر 30 يوماً، وصولاً إلى الديون غير المضمونة والمستحقات الحكومية غير المضمونة. فالمبالغ الواردة في هذه المادة تأتي قبل ذلك الترتيب كله.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
بيعت أصول مصنع تحت التصفية في الخرج بمبلغ 2,000,000 ريال. قبل أن يحصل أي دائن على شيء، تخصم من الحصيلة أتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير ومصروفات البيع، ثم يوزع الباقي على الدائنين وفق ترتيب الأولوية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 195 من نظام الإفلاس
هل تدفع أتعاب أمين الإفلاس قبل ديون الدائنين؟
نعم، لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس أولوية على الديون في التصفية والتصفية لصغار المدينين، ويجب الوفاء بها قبل التوزيع على الدائنين.
ما المصروفات التي تسبق توزيع حصيلة التصفية؟
أتعاب ومصروفات أمين الإفلاس، وأتعاب ومصروفات الخبير إن وجد، ومصروفات بيع أصول التفليسة.
مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون
- المادة 81
لا يجوز أن يتضمن مقترح إعادة التنظيم المالي ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً كل تصرف مخالف.
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
- المادة 82
يبيع الأمين أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبموافقة المحكمة، ويودع صافي الحصيلة في حساب مستقل للدائن المضمون، والفائض في حساب المدين.
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء
- المادة 113
تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- المادة 116
تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب ا
- المادة 187
تقرر المادة أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
- المادة 188
تحظر المادة المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وإجراءات صغار المدينين فيهما، وتجيز للمقترح النص على مقاصة ديون تبادلية محددة.
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية: أ - التسوية الوقائية. ب - إعادة التنظيم المالي. ج - التس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

