المادة 193 من نظام الإفلاس
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة · الفصل الحادي عشر: إثبات رصيد الدين
تقرر المادة أن مطالبة الدائن في التصفية تكون بما بقي من دينه بعد المقاصة، وأن الرصيد المستحق للمدين يؤدى إلى الأمين ويدخل في أصول التفليسة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكون مطالبة الدائن المقدمة منه إلى الأمين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين بقدر
ما بقي من مقدار دينه بعد إجراء المقاصة.
2- إذا كان مقدار الدين المتبقي بعد المقاصة مستحقاً للمدين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيؤدى إلى الأمين ويدخل ضمن أصول التفليسة، وإذا كان استحقاقه مستقبلياً أو مبنياً على شرط، فيؤدى إلى الأمين ما يتبقى بعد حلول الأداء واستقرار الوجوب.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 193 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يحدث بعد إجراء المقاصة في إجراءي التصفية والتصفية لصغار المدينين، ولها حالتان:
- إذا بقي الرصيد للدائن: تكون مطالبة الدائن التي يقدمها إلى الأمين بقدر ما بقي من مقدار دينه بعد المقاصة، لا بكامل دينه الأصلي.
- إذا بقي الرصيد للمدين: يؤدى المبلغ المتبقي إلى الأمين ويدخل ضمن أصول التفليسة. فإن كان استحقاق هذا المبلغ مستقبلياً أو مبنياً على شرط، فيؤدى إلى الأمين ما يتبقى بعد حلول الأداء واستقرار الوجوب.
والمقصود بالحالة الثانية أن الطرف الذي عليه رصيد للمدين لا يستفيد من الإفلاس بالاحتفاظ بالمبلغ، بل يسلمه للأمين ليدخل في الأصول التي توزع على الدائنين. وإذا لم يكن المبلغ قد حل أجله أو كان معلقاً على شرط، فإنه يؤدى عند حلوله واستقرار وجوبه.
وترتبط المادة بالمادة 192 التي تستبعد الديون والتعاملات الناشئة بعد تاريخ الافتتاح من المقاصة التلقائية، وبالمادة 194 التي تحول الديون المقدرة أو المطلوب أداؤها بعملة أجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ الافتتاح، مع جواز الاتفاق على المقاصة بعملة أخرى. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
عميل لشركة تحت التصفية في جدة عليه لها 120,000 ريال، وله عليها 50,000 ريال. بعد المقاصة يبقى عليه 70,000 ريال، فيؤديها إلى أمين الإفلاس لتدخل ضمن أصول التفليسة. ولو كان المبلغ مؤجلاً إلى موعد لاحق، لأداه إلى الأمين عند حلول ذلك الموعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 193 من نظام الإفلاس
بكم أطالب أمين الإفلاس إذا كان علي دين للشركة أيضاً؟
تكون مطالبتك بقدر ما بقي من دينك بعد إجراء المقاصة.
ماذا لو كان الرصيد بعد المقاصة لصالح المدين؟
يؤدى إلى الأمين ويدخل ضمن أصول التفليسة.
ماذا لو كان الرصيد المستحق للمدين مؤجلاً أو معلقاً على شرط؟
يؤدى إلى الأمين ما يتبقى بعد حلول الأداء واستقرار الوجوب.
مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون
- المادة 81
لا يجوز أن يتضمن مقترح إعادة التنظيم المالي ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً كل تصرف مخالف.
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
- المادة 82
يبيع الأمين أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبموافقة المحكمة، ويودع صافي الحصيلة في حساب مستقل للدائن المضمون، والفائض في حساب المدين.
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء
- المادة 113
تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- المادة 116
تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب ا
- المادة 187
تقرر المادة أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
- المادة 188
تحظر المادة المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وإجراءات صغار المدينين فيهما، وتجيز للمقترح النص على مقاصة ديون تبادلية محددة.
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية: أ - التسوية الوقائية. ب - إعادة التنظيم المالي. ج - التس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

