محامو السعودية

المادة 180 من نظام الإفلاس

المادة الثمانون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: إنهاء إجراء التصفية الإدارية

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الإجراءات المتبعة إذا تبين خلال التصفية الإدارية أن حصيلة البيع تكفي لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها إذا تبين خلال إجراء التصفية الإدارية أن حصيلة بيع أصول التفليسة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 180 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 180 من نظام الإفلاس

ماذا يحدث إذا تبين أن أصول المدين تكفي لمصروفات التصفية أثناء التصفية الإدارية؟

تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة، ولا تفصلها المادة نفسها.

هل تتحول التصفية الإدارية تلقائياً إلى تصفية عادية؟

المادة لا تنص على ذلك، بل تحيل تحديد الإجراءات المتبعة إلى اللائحة.

مواد أخرى عن التصفية الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.