محامو السعودية

المادة 172 من نظام الإفلاس

المادة الثانية والسبعون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاس

تلزم المادة لجنة الإفلاس بإعلان حكم افتتاح التصفية الإدارية وتبليغ الدائنين المعلومين خلال 5 أيام، ودعوتهم لتقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تعلن لجنة الإفلاس في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، وتدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإعلان.

2- تبلغ لجنة الإفلاس -خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح الإجراء- الدائنين المعلومين لديها بالحكم، وتدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ.

3- تودع لجنة الإفلاس نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء في سجل الإفلاس.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 172 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 172 من نظام الإفلاس

كم مدة تقديم المطالبات في التصفية الإدارية؟

مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ الإعلان، أو من تاريخ التبليغ بالنسبة للدائنين المعلومين لدى لجنة الإفلاس.

متى تعلن لجنة الإفلاس عن افتتاح التصفية الإدارية؟

خلال 5 أيام من تاريخ الافتتاح، في الوسيلة التي تحددها اللائحة.

أين يودع حكم افتتاح التصفية الإدارية؟

تودع لجنة الإفلاس نسخة منه في سجل الإفلاس.

مواد أخرى عن التصفية الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.