المادة 17 من نظام الإفلاس
المادة السابعة عشرة · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تعليق المطالبات
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة تعليق المطالبات في إجراء التسوية الوقائية، وهو حماية للمدين تقيّد إجراءات الدائنين تجاهه خلال مدة محددة، وتبين المادة 18 مدته وانتهاءه.
متى يُطلب؟ للمدين أن يطلبه من المحكمة عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية.
شرط الطلب: يجب أن يرفق المدين بطلبه تقريراً بالشروط الآتية:
- أن يكون معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
- أن يتضمن ترجيح الأمين لقبول أغلبية الدائنين للمقترح.
- أن يتضمن ترجيحه إمكانية تنفيذ المقترح.
والهدف من اشتراط هذا التقرير ألا يُستخدم تعليق المطالبات وسيلة لتعطيل حقوق الدائنين دون أمل حقيقي في التسوية؛ فلا بد من رأي مهني مستقل يرجح نجاح المقترح.
ويُلاحظ أن التعليق في التسوية الوقائية ليس تلقائياً وفق نص المادة، بل هو بطلب من المدين. أما مدته وانتهاؤه فتنظمها المادة 18، إذ تجيز للمحكمة التعليق لمدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء مع إمكانية التمديد، على ألا تزيد المدة كلها على 180 يوماً.
وتحدد المادة 16 موعد تصويت الدائنين على المقترح، وهو ما يسعى المدين إلى الوصول إليه خلال فترة التعليق.
مثال عملي
شركة تجزئة في الرياض تخشى أن يبدأ أحد البنوك إجراءات تنفيذ على مخزونها. عند تقديم طلب التسوية الوقائية، تطلب تعليق المطالبات وترفق تقريراً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يرجح أن أغلبية الدائنين سيقبلون المقترح وأنه قابل للتنفيذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الإفلاس
هل تعليق المطالبات تلقائي في التسوية الوقائية؟
لا، للمدين أن يطلبه من المحكمة عند طلب افتتاح الإجراء، مع إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
ماذا يتضمن تقرير الأمين لطلب تعليق المطالبات؟
يتضمن ترجيح الأمين لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.
متى يطلب المدين تعليق المطالبات؟
يطلبه من المحكمة عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- المادة 19
تلزم المادة التاسعة عشرة المدين بتبليغ دائنيه بقرار تعليق المطالبات فور صدوره، وبذل العناية الواجبة لإقناعهم بالموافقة على المقترح.
يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

