المادة 167 من نظام الإفلاس
المادة السابعة والستون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الهدف
تبين المادة أن التصفية الإدارية تهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن تكفي حصيلتها لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 167 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الغاية من إجراء التصفية الإدارية، وهو الإجراء المخصص للحالات التي تكون فيها أصول المدين قليلة.
ما الذي يفعله الإجراء؟ بيع أصول التفليسة.
ما الذي يميزه؟ أن هذه الأصول لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات:
- إجراء التصفية، أو
- إجراء التصفية لصغار المدينين.
فإذا كانت الأصول لا تحتمل مصروفات إجراءات التصفية الأخرى، كان هذا الإجراء هو المسار المتاح لإنهاء وضع المدين وبيع ما لديه من أصول.
علاقتها بما حولها: تأتي المادة 166 بالأحكام السارية على التصفية لصغار المدينين، أما المادة 168 فتحدد من يحق له طلب افتتاح التصفية الإدارية، وهما المدين أو الجهة المختصة، إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
وهذه المادة بيان للهدف ولا تنشئ بذاتها التزامات تفصيلية. ولتحديد الإجراء الأنسب لوضع منشأة معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 167 من نظام الإفلاس
ما الهدف من التصفية الإدارية؟
بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
متى يكون المسار هو التصفية الإدارية لا التصفية العادية؟
عندما لا يتوقع أن تكفي حصيلة بيع الأصول لمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
مواد أخرى عن التصفية الإدارية
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 122
تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفي
- المادة 123
توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدع
- المادة 158
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغ
- المادة 164
تلزم المادة الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي لمصروفات الإجراء.
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين
- المادة 168
تجيز المادة للمدين أو الجهة المختصة طلب افتتاح التصفية الإدارية للمدين المتعثر أو المفلس الذي لا تكفي أصوله لمصروفات التصفية، وتنظم تبليغ المدين واعتراضه.
1- للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

