محامو السعودية

المادة 147 من نظام الإفلاس

المادة السابعة والأربعون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: تعليق المطالبات

عُدّلت بموجب م/89

تقرر المادة تعليق المطالبات تلقائياً 180 يوماً بقيد افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه، مع جواز تمديده بما لا يزيد على 120 يوماً.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- يترتب على قيد افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأمين، أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وعشرين) يومً.

2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو قبل ذلك في حالة طلب افتتاح الإجراء، أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل نفاذه.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 147 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 147 من نظام الإفلاس

كم مدة تعليق المطالبات في إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟

180 يوماً من قيد افتتاح الإجراء أو افتتاحه.

هل يمكن تمديد تعليق المطالبات؟

نعم، للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب الأمين أو المدين تمديدها بما لا يزيد على 120 يوماً.

متى ينتهي تعليق المطالبات قبل مدته؟

في حالة طلب افتتاح الإجراء، أو نفاذ المقترح، أو إنهاء الإجراء قبل نفاذه.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/89) — 9/7/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 9 / 7 / 1441هـ، لتكون على النحو الآتي:

    "1- يترتب على قيد افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأمين، أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وعشرين) يومً.

    2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو قبل ذلك في حالة طلب افتتاح الإجراء، أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل نفاذه".

النص الأصلي قبل التعديلات

يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه؛ تعليق المطالبات حتى رفض طلب الافتتاح أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك من المحكمة.

كل تعديلات نظام الإفلاس ←

مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.