المادة 136 من نظام الإفلاس
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: أثر الموافقة على المقترح
تجعل المادة المقترح الموافق عليه خطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، مع إيداع ما يفيد نفاذها وإعلانه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يسري المقترح الذي صوت الدائنون بالموافقة عليه من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.
2- يودع المدين الصغير في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 136 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الأثر القانوني لموافقة الدائنين على المقترح في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.
1- السريان والإلزام:
- يسري المقترح الذي وافق عليه الدائنون من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
- يصبح المقترح بعد ذلك الخطة الملزمة للمدين والدائنين والملاك. والنص لم يقصر الإلزام على من وافق من الدائنين.
- على المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي توجبها الأنظمة ذات العلاقة.
2- الإعلان: يودع المدين الصغير في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة.
ويبقى للدائن الرافض طريق الاعتراض: فالمادة 137 تجيز للدائن الذي صوت برفض الخطة الاعتراض عليها أمام المحكمة خلال 14 يوماً من إيداع نتيجة التصويت، إذا اعتقد بسبب معقول أنها تضر به وتخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة 35.
وتلزم المادة 135 المدين بإيداع نتيجة التصويت خلال 3 أيام من انتهائه. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
وافق دائنو مؤسسة صغيرة في تبوك على مقترح يقسط ديونها على 18 شهراً، فأودعت المؤسسة النتيجة لدى المحكمة. من ذلك التاريخ أصبحت الخطة ملزمة لجميع الدائنين، ومنهم مورد صوّت بالرفض، ثم أودعت المؤسسة في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة وأعلنت عنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 136 من نظام الإفلاس
متى تصبح خطة التسوية الوقائية لصغار المدينين ملزمة؟
يسري المقترح الموافق عليه من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون بعدها الخطة الملزمة للمدين والدائنين والملاك.
هل تلزم الخطة الدائن الذي صوت بالرفض؟
الخطة ملزمة للدائنين بنص المادة، وللدائن الرافض الاعتراض عليها أمام المحكمة وفق شروط المادة 137.
هل يجب الإعلان عن نفاذ الخطة؟
نعم، يودع المدين الصغير في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

