المادة 137 من نظام الإفلاس
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الاعتراض على الخطة
تجيز المادة للدائن الذي صوّت برفض الخطة الاعتراض عليها أمام المحكمة خلال 14 يوماً من إيداع نتيجة التصويت إذا اعتقد بسبب معقول أنها تضر به وتخل بمعايير العدالة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للدائن الاعتراض على الخطة أمام المحكمة إذا صوت برفضها معتقداً -بناء على سبب معقول- أن الخطة تضر به وأنها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على أن يقدم اعتراضه للمحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لديها.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 137 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الدائن المعترض حماية قضائية بعد أن تصبح الخطة ملزمة بموافقة أغلبية الدائنين.
من يحق له الاعتراض؟ الدائن الذي صوّت برفض الخطة. فالمادة تشترط التصويت بالرفض.
شروط الاعتراض: أن يعتقد الدائن -بناءً على سبب معقول- أمرين معاً:
- أن الخطة تضر به.
- وأنها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة 35 من النظام.
أين ومتى؟ يقدم الاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يوماً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لديها.
والمعنى العملي أن الأغلبية لا تستطيع فرض خطة تخل بمعايير العدالة على الأقلية دون رقابة، لكن الاعتراض مقيد بمهلة قصيرة وبشروط محددة. ولمعرفة معايير العدالة نفسها يُرجع إلى نص المادة 35.
وترتبط هذه المادة بالمادة 136 التي تجعل المقترح الموافق عليه خطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة. أما المادة 138 فتجيز للمحكمة -بناء على الاعتراض- تعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على 14 يوماً تقضي خلالها ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض، ولا يُلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل القضاء بالبطلان. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مورد في الرياض صوّت برفض خطة تسوية لمؤسسة صغيرة لأنها تمنحه نسبة سداد أقل بكثير من دائنين في مركز مماثل لمركزه. بعد أن أودعت المؤسسة نتيجة التصويت لدى المحكمة، قدم اعتراضه خلال 14 يوماً موضحاً أسبابه المعقولة لاعتقاده أن الخطة تضر به وتخل بمعايير العدالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 137 من نظام الإفلاس
هل يمكن الاعتراض على خطة التسوية الوقائية لصغار المدينين؟
نعم، للدائن الذي صوت برفضها الاعتراض أمام المحكمة إذا اعتقد بسبب معقول أنها تضر به وتخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة 35.
ما مدة الاعتراض على الخطة؟
14 يوماً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
هل يحق للدائن الموافق على الخطة الاعتراض عليها؟
المادة تمنح حق الاعتراض للدائن الذي صوت برفض الخطة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

