المادة 107 من نظام الإفلاس
المادة السابعة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: بيع الأصول
تمنع المادة الدائن والمدين والمالك وأقاربهم وشركاء المدين وموظفيه والأمين وأقاربه من تقديم عروض شراء أصول التفليسة إلا في مزاد علني.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يحق لأي من هؤلاء -أصالة أو وكالة- تقديم عرض شراء أي من أصول التفليسة المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني:
أ- الدائن.
ب- المدين أو المالك أو زوج أي منهما أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
ج- شريك المدين أو أحد العاملين لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.
د- الأمين أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 107 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة تعارض المصالح في بيع أصول التفليسة، فتمنع فئات معينة من تقديم عرض شراء -بنفسها أو عن طريق وكيل- إلا عند عرض الأصل في مزاد علني.
الفئات الممنوعة:
- الدائن.
- المدين أو المالك، أو زوج أي منهما، أو صهره، أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
- شريك المدين، أو أحد العاملين لديه، أو مراجع حساباته، أو وكيله، خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.
- الأمين أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
والحكمة أن هؤلاء قد تتوافر لهم معلومات أو صلات تمكنهم من الشراء بسعر أقل من القيمة الحقيقية على حساب الدائنين. أما المزاد العلني فيتيح المنافسة المفتوحة، لذلك أجاز لهم النظام المشاركة فيه.
ويلاحظ أن المنع يشمل العرض "أصالة أو وكالة"، فلا يجوز التحايل عليه بتقديم العرض باسم شخص آخر يعمل لحسابهم.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 106 الخاصة ببيع الأصل الذي تتجاوز قيمته ربع الأصول، وقبل المادة 108 التي تنظم دعوة الأمين للدائنين إلى التصويت. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
يرغب ابن عم مالك شركة تحت التصفية في الرياض في شراء أحد مستودعاتها. لا يجوز له تقديم عرض شراء، بنفسه أو عن طريق وكيل، إلا إذا عُرض المستودع في مزاد علني، لأنه قريب للمالك ضمن الدرجة الرابعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 107 من نظام الإفلاس
هل يجوز للدائن شراء أصول المدين المفلس؟
لا يحق له تقديم عرض شراء إلا عند عرض الأصل في مزاد علني.
هل يشمل المنع موظفي المدين السابقين؟
يشمل أحد العاملين لدى المدين أو شريكه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.
هل يمكن تجاوز المنع بالشراء عن طريق وكيل؟
لا، فالمنع يشمل تقديم العرض أصالة أو وكالة، إلا في المزاد العلني.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

