محامو السعودية

المادة 106 من نظام الإفلاس

المادة السادسة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: بيع الأصول

تلزم المادة الأمين، إذا عزم على بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، بدعوة الدائنين للتصويت أو إبلاغ لجنة الدائنين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الأمين عند عزمه بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، دعوة الدائنين إلى التصويت وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام أو إبلاغ لجنة الدائنين -إن وجدت- للنظر في الموافقة على البيع، وتزويدهم بأي معلومة لازمة لدراسة جدوى العروض المقدمة لشرائه، على أن يكون ذلك خلال مدة معقولة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 106 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 106 من نظام الإفلاس

متى يحتاج أمين التصفية موافقة الدائنين على البيع؟

عند عزمه بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، فيدعو الدائنين للتصويت وفق المادة 108 أو يبلغ لجنة الدائنين إن وجدت.

ما المعلومات التي يقدمها الأمين للدائنين؟

أي معلومة لازمة لدراسة جدوى العروض المقدمة لشراء الأصل، خلال مدة معقولة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.