محامو السعودية

المادة 10 من نظام الإفلاس

المادة العاشرة · الفصل الثاني: لجنة الإفلاس إنشاء لجنة الإفلاس وتحديد اختصاصاتها

تقضي المادة العاشرة بإصدار قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير، وتلزم اللجنة بتقديم تقارير دورية إليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تصدر قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير، على أن تتضمن ما يأتي:

أ- قواعد وإجراءات الدعوة لاجتماعات اللجنة وانعقادها والتصويت على قراراتها وإعداد محاضر اجتماعاتها ونحو ذلك من أحكام.

ب- إنشاء أمانة عامة للجنة وتحديد مهماتها وقواعد وإجراءات عملها.

2- تقدم لجنة الإفلاس إلى الوزير تقارير دورية عن أعمالها وإنجازاتها وما واجهته من صعوبات وما تراه من مقترحات لممارسة اختصاصاتها وأداء مهماتها بكفاية وفعالية.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الإفلاس

من يصدر قواعد عمل لجنة الإفلاس؟

تصدر قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير.

هل للجنة الإفلاس أمانة عامة؟

نعم، يجب أن تتضمن قواعد عمل اللجنة إنشاء أمانة عامة لها وتحديد مهماتها وقواعد عملها.

لمن تقدم لجنة الإفلاس تقاريرها؟

تقدم تقارير دورية إلى الوزير عن أعمالها وإنجازاتها والصعوبات التي واجهتها ومقترحاتها.

مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.