المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والعشرون · الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها
تخضع المادة رجال الضبط الجنائي في وظائف الضبط لإشراف النيابة العامة، وتجيز لها طلب مساءلة المخالف أو المقصر تأديبيًا، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة العلاقة بين رجال الضبط الجنائي والنيابة العامة، وتتضمن الأحكام الآتية:
- الإشراف: يخضع رجال الضبط الجنائي لإشراف النيابة العامة، لكن فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام فقط، لا في كل شؤونهم الوظيفية.
- طلب النظر في المخالفة: للنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله.
- طلب الدعوى التأديبية: للنيابة العامة أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه.
- الإشعار بالنتيجة: تُشعَر النيابة العامة بما تم في شأن طلبها.
- بقاء المساءلة الجزائية: كل ذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية؛ فالمساءلة التأديبية لا تمنع المساءلة الجزائية إذا توافرت أسبابها.
والملاحظ أن المادة تجعل دور النيابة العامة هو الطلب من الجهة المختصة، أما النظر في الأمر فيكون لتلك الجهة.
وهذا النص هو الصيغة النافذة بعد تعديل المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1443/3/29هـ.
وتتصل هذه المادة بالمادة الرابعة والعشرين التي تعرّف رجال الضبط الجنائي بأنهم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، وبالمادة السادسة والعشرين التي تعدد من يقوم بأعمال الضبط الجنائي.
ومن تضرر من تقصير أو مخالفة من رجل ضبط جنائي، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
قدم سالم بلاغًا عن سرقة محله في الرياض، ولم يقم رجل الضبط المختص بواجباته في جمع المعلومات. وفق هذه المادة للنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمره أو رفع الدعوى التأديبية عليه، وتُشعر بما تم، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية إن توافرت أسبابها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية
من يشرف على رجال الضبط الجنائي؟
يخضع رجال الضبط الجنائي لإشراف النيابة العامة فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في النظام.
هل يمكن مساءلة رجل الضبط الجنائي المقصر؟
نعم، للنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمره، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
هل عُدلت هذه المادة؟
نعم، عُدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1443/3/29هـ، والنص المشروح هو النص النافذ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/28) — 29/3/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1443/3/29هـ، لتكون بالنص الآتي: " يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية".
النص الأصلي قبل التعديلات
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام. وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 24
تعرّف المادة رجال الضبط الجنائي بأنهم الأشخاص الذين يبحثون عن مرتكبي الجرائم ويجمعون المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
- المادة 26
تعدد المادة الفئات التي تقوم بأعمال الضبط الجنائي، كل بحسب المهمات الموكولة إليه، من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط إلى من خولتهم أنظمة خاصة.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: 1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم. 2 - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والم
- المادة 27
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم وفحصها وتوثيقها وإبلاغ الهيئة فورًا، والانتقال إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط الأدلة.
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلو
- المادة 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

