محامو السعودية

المادة 211 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الحادية عشرة بعد المائتين · الباب الثامن: قوة الأحكام النهائية

تمنع المادة إعادة نظر الدعوى الجزائية بعد صدور حكم في موضوعها، إلا عن طريق الاعتراض على الحكم وفق ما يقرره النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقًا لما هو مقرر في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 211 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 211 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يمكن إعادة نظر قضية جزائية بعد صدور الحكم فيها؟

لا يجوز إعادة نظر الدعوى الجزائية بعد صدور حكم في موضوعها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقًا لما هو مقرر في نظام الإجراءات الجزائية.

ما الطريق النظامي لمراجعة حكم جزائي لم أقتنع به؟

الطريق الذي تحدده المادة هو الاعتراض على الحكم وفق ما يقرره النظام، وليس رفع الدعوى نفسها من جديد.

متى يصبح الحكم الجزائي نهائيًا؟

بحسب المادة 210 يصبح نهائيًا إذا لم يُعترض عليه خلال المدة المحددة نظامًا، أو إذا أيدته المحكمة العليا أو صدر منها، مع عدم الإخلال بحكم المادتين 194 و199.

مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.