المادة 205 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة بعد المائتين · الفصل الثالث: إعادة النظر
تنظم المادة رفع طلب إعادة النظر بصحيفة لدى المحكمة مصدرة الحكم، ورفعها للمحكمة المؤيدة إن وجدت، وقرار القبول أو عدمه، وحق الاعتراض على عدم القبول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف، فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الطلب. وعلى المحكمة - بحسب الأحوال - أن تعد قرارًا بقبول الطلب أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فلطالب إعادة النظر الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 205 بلغة مبسطة
بعد أن حددت المادة 204 حالات إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة، تبين هذه المادة إجراءات الطلب:
- الصحيفة: يرفع الطلب بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وتشتمل على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب. وتقيدها إدارة المحكمة في يوم إيداعها في السجل الخاص.
- إذا كان الحكم مؤيدًا: إذا كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف، ترفع المحكمة التي أصدرته الصحيفة إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الطلب.
- قرار القبول أو عدمه: على المحكمة، بحسب الأحوال، أن تعد قرارًا بقبول الطلب أو عدم قبوله.
- إذا قُبل: تنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك.
- إذا لم يُقبل: لطالب إعادة النظر الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.
وتبين المادة 206 أن قبول الطلب لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول الطلب.
ومن يريد تقديم طلب إعادة نظر، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية لإعداد الصحيفة وتحديد أسبابها.
مثال عملي
أراد عادل طلب إعادة النظر في حكم نهائي صدر عليه من محكمة جزائية في الرياض وأيدته محكمة الاستئناف. أودع صحيفة الطلب لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، فرفعتها إلى محكمة الاستئناف التي أيدته للنظر في الطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 205 من نظام الإجراءات الجزائية
أين أقدم طلب إعادة النظر؟
بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وإذا كان الحكم مؤيدًا ترفعها هذه المحكمة إلى المحكمة التي أيدته.
ماذا تتضمن صحيفة إعادة النظر؟
بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب.
هل يمكن الاعتراض على رفض قبول طلب إعادة النظر؟
نعم، وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن قرار عدم القبول صادرًا من المحكمة العليا.
من ينظر الدعوى بعد قبول الطلب؟
تنظرها المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 9
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 11
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد م
- المادة 192
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصد
- المادة 193
تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم
- المادة 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

