المادة 202 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية بعد المائتين · الفصل الثاني: النقض
تنظم المادة فصل المحكمة العليا في موضوع النقض من الأوراق دون تناول الوقائع، بتأييد الحكم أو نقضه وإعادته لغير من نظره، والحكم في الموضوع إذا نُقض للمرة الثانية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (العاشرة) و (الحادية عشرة) من هذا النظام، إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه - بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية - وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم - وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 202 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما تفعله المحكمة العليا بعد قبول الاعتراض بطلب النقض شكلًا، وذلك مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان 10 و11 من النظام:
- أساس النظر: تفصل المحكمة في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، ودون أن تتناول وقائع القضية.
- إذا لم تقتنع بالأسباب: تؤيد الحكم.
- إذا اقتنعت: تنقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحال، مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، أي من قضاة آخرين.
- النقض للمرة الثانية: إذا كان النقض للمرة الثانية، وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم، وجب على المحكمة العليا أن تحكم في الموضوع بنفسها.
وتسبق هذه المرحلة المادة 201 التي تفحص فيها المحكمة العليا الشروط الشكلية للاعتراض وصدوره ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبوله أو عدم قبوله شكلًا، باستثناء قضايا القتل والرجم والقطع والقصاص. وتليها المادة 203 التي لا تجيز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن متعلقًا بالنظام العام فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
والإحالة إلى المادتين 10 و11 تعني أن ما تقرره هاتان المادتان يبقى قائمًا ولا تمسه هذه المادة، ونصهما غير معروض هنا. ومن له اعتراض منظور أمام المحكمة العليا، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
نقضت المحكمة العليا حكمًا صدر على مشعل في القصيم، وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد من غير القضاة الذين نظروها. ولو نُقض الحكم الجديد مرة ثانية وكان الموضوع صالحًا للحكم، لوجب على المحكمة العليا أن تحكم فيه بنفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 202 من نظام الإجراءات الجزائية
هل تنظر المحكمة العليا وقائع القضية؟
لا، تفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق دون أن تتناول وقائع القضية.
ماذا يحدث إذا نقضت المحكمة العليا الحكم؟
تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، مع ذكر مستند النقض.
متى تحكم المحكمة العليا في الموضوع بنفسها؟
إذا كان النقض للمرة الثانية، وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 11
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد م
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 9
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 11
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد م
- المادة 192
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصد
- المادة 193
تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم
- المادة 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

