المادة 198 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني: النقض
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على أحكام محاكم الاستئناف، في أربع حالات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف،
متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
1 - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2 - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا.
3 - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4 - الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 198 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة المرحلة الأعلى في الاعتراض على الأحكام الجزائية، وهي النقض أمام المحكمة العليا:
- من يحق له: المحكوم عليه، والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص.
- محل الاعتراض: الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.
ولا يكون الاعتراض بالنقض إلا إذا كان محله أحد الأسباب الأربعة الآتية:
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نص عليه نظامًا.
- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.
فالنقض لا يعني إعادة نظر القضية من جديد بكل تفاصيلها، بل يقوم على أحد هذه الأسباب. ولذلك ينبغي أن يحدد المعترض السبب الذي يستند إليه.
وتحدد المادة 199 مدة الاعتراض بطلب النقض بثلاثين يومًا، يسقط بعدها الحق إذا لم يودع الاعتراض، وتوجب رفع الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها إلى المحكمة العليا فور انتهاء المدة ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك. وتسبقها المادة 197 التي تنظم نظر محكمة الاستئناف وحكمها بتأييد الحكم أو نقضه.
ومن يفكر في الاعتراض بطلب النقض، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية لتحديد ما إذا كان أحد الأسباب الأربعة متوافرًا.
مثال عملي
أيدت محكمة الاستئناف حكمًا على علي في الرياض، ورأى أن الواقعة وُصفت وصفًا غير سليم. يحق له الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا استنادًا إلى سبب الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 198 من نظام الإجراءات الجزائية
ما أسباب نقض الحكم الجزائي؟
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، أو صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا، أو من محكمة أو دائرة غير مختصة، أو الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها.
من يحق له طلب النقض؟
المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص.
على أي أحكام يكون النقض؟
على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 9
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 11
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد م
- المادة 192
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصد
- المادة 193
تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم
- المادة 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

