المادة 121 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والعشرون بعد المائة · الفصل التاسع: الإفراج المؤقت
تشترط المادة لإخلاء سبيل المتهم، في غير حالات الإفراج الواجب، أن يعيّن مكانًا يوافق عليه المحقق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبًا، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له مكانًا يوافق عليه المحقق.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 121 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شرطًا عمليًا للإفراج المؤقت عن المتهم الموقوف: ألا يُفرج عنه إلا بعد أن يعيّن مكانًا يوافق عليه المحقق. والغرض الظاهر من ذلك أن يبقى المتهم معروف المكان أثناء استمرار التحقيق.
ويُفهم من النص أمران:
- نطاق الشرط: لا ينطبق على الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبًا؛ فالمادة تستثنيها صراحة دون أن تعددها.
- دور المحقق: لا يكفي أن يذكر المتهم أي مكان، بل يلزم أن يوافق المحقق على المكان المعيَّن.
وتتكامل المادة مع المادة 120 التي تجيز للمحقق الإفراج عن المتهم في أي وقت، من تلقاء نفسه أو بطلب من المتهم، إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد بالحضور إذا طُلب منه. فالمادة 120 تحدد متى يجوز الإفراج، والمادة 121 تضيف شرط تعيين المكان.
كما تبين المادة 122 أن الإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شُرط عليه، أو وُجدت ظروف تستدعي ذلك. ولمن يطلب الإفراج عن قريب موقوف أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أُوقف خالد في الرياض على ذمة قضية، ثم رأى المحقق أن توقيفه لم يعد له مسوغ. قبل إخلاء سبيله طُلب منه تعيين مكان، فذكر عنوان منزل أسرته في حي النرجس، ووافق المحقق عليه، فأُفرج عنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 121 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن الإفراج عن المتهم دون تحديد مكان إقامته؟
في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبًا، لا يُفرج عن المتهم إلا بعد أن يعيّن مكانًا يوافق عليه المحقق.
من يوافق على المكان الذي يحدده المتهم؟
المحقق، إذ تشترط المادة أن يكون المكان مما يوافق عليه.
هل يمكن توقيف المتهم مرة أخرى بعد الإفراج عنه؟
نعم، تجيز المادة 122 للمحقق إصدار أمر جديد بالقبض عليه أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بما شُرط عليه أو وُجدت ظروف تستدعي ذلك.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 103
تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- المادة 104
تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم ا
- المادة 105
تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل ال
- المادة 106
تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
- المادة 107
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ول
- المادة 108
توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

