المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة عشرة بعد المائة · الفصل الثامن: أمر التوقيف
تجيز المادة للمحقق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين ومنع زيارته 60 يومًا كحد أقصى لمصلحة التحقيق، دون إخلال بحقه في الاتصال بوكيله أو محاميه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على (ستين) يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 119 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحقق صلاحية عزل المتهم ومنع زيارته مؤقتًا، لكنها تحيطها بقيود واضحة:
مضمون الأمر: للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بـ:
- عدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين.
- وألا يزوره أحد.
القيود:
- المدة: لا تزيد على ستين يومًا.
- السبب: أن تقتضي مصلحة التحقيق ذلك.
- حق لا يُمس: يكون ذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه. فحتى مع منع الزيارة والاتصال بالآخرين، يبقى للمتهم حق الاتصال بوكيله أو محاميه.
والأمر جوازي للمحقق، يستعمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق، ولا يجوز أن يتجاوز المدة المحددة في النص.
وتتصل هذه المادة بالمادة الثامنة عشرة بعد المائة التي لا تجيز لمدير السجن أو التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، مع تدوين ذلك في السجل الخاص. وبالمادة العشرين بعد المائة التي تجيز للمحقق الإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد بالحضور إذا طُلب منه ذلك.
ومن مُنعت زيارة أحد أقاربه الموقوفين، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية، إذ يبقى للمتهم حق الاتصال بمحاميه.
مثال عملي
أمر المحقق في قضية بجدة بألا يزور أحد المتهم سعد وألا يتصل بغيره من الموقوفين لمصلحة التحقيق. وفق هذه المادة لا يجوز أن يزيد ذلك على ستين يومًا، ويبقى لسعد حق الاتصال بمحاميه طوال هذه المدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز منع الزيارة عن الموقوف؟
نعم، للمحقق أن يأمر بألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
هل يحق للموقوف الممنوع من الزيارة الاتصال بمحاميه؟
نعم، يكون منع الاتصال والزيارة دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.
ما أقصى مدة لمنع اتصال المتهم بغيره؟
لا تزيد على ستين يومًا.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 103
تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- المادة 104
تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم ا
- المادة 105
تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل ال
- المادة 106
تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
- المادة 107
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ول
- المادة 108
توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

