محامو السعودية

المادة 109 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة التاسعة بعد المائة · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار

توجب المادة استجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإلا أُودع مكان التوقيف مدة لا تزيد على 24 ساعة، ثم يُبلغ رئيس الدائرة ليُستجوب حالًا أو يُخلى سبيله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التـي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالًا، أو تأمر بإخلاء سبيله.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 109 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 109 من نظام الإجراءات الجزائية

كم أقصى مدة يبقى فيها المقبوض عليه دون استجواب؟

يجب ألا تزيد مدة إيداعه في مكان التوقيف على أربع وعشرين ساعة.

ماذا يحدث إذا مضت 24 ساعة دون استجواب الموقوف؟

يجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تستجوبه حالًا أو تأمر بإخلاء سبيله.

متى يجب استجواب المقبوض عليه؟

يجب على المحقق أن يستجوبه فورًا، فإن تعذر ذلك أُودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.