محامو السعودية

المادة 103 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة بعد المائة · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار

تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 103 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 103 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يحق للمحقق إصدار أمر قبض في أي قضية؟

للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص أو يصدر أمرًا بالقبض عليه، بشرط أن تكون ظروف التحقيق تستلزم القبض.

ما الفرق بين طلب الحضور وأمر القبض؟

طلب الحضور يكلف الشخص بالحضور للتحقيق، أما أمر القبض فيصدره المحقق إذا كانت ظروف التحقيق تستلزمه.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.