محامو السعودية

المادة 92 من نظام الإثبات

المادة الثانية والتسعون · الفصل الأول: أحكام عامة

تعرّف المادة نوعي اليمين: الحاسمة يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى ويجوز ردها على المدعي، والمتممة يؤديها المدعي لإتمام البينة ولا يجوز ردها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.

2- اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 92 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام الإثبات

ما الفرق بين اليمين الحاسمة واليمين المتممة؟

الحاسمة يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى ويجوز ردها على المدعي، والمتممة يؤديها المدعي لإتمام البينة ولا يجوز ردها على المدعى عليه.

من يؤدي اليمين الحاسمة؟

يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى المرفوعة عليه.

هل يجوز رد اليمين المتممة على المدعى عليه؟

لا، تنص المادة على أن اليمين المتممة لا يجوز ردها على المدعى عليه.

مواد أخرى عن اليمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.