محامو السعودية

المادة 68 من نظام الإثبات

المادة الثامنة والستون · الفصل الأول: محل الشهادة

تجيز المادة الإثبات بالشهادة فيما يجب إثباته بالكتابة في ثلاث حالات: مبدأ الثبوت بالكتابة، والمانع المادي أو الأدبي، وفقد الدليل الكتابي بسبب لا يد للمدعي فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:

1- إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة.

2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

3- إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 68 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام الإثبات

هل يجوز إثبات القرض بين الأقارب بالشهود؟

نعم، تعد صلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة ورابطة الزوجية من الموانع الأدبية التي تجيز الإثبات بالشهادة فيما يجب إثباته بالكتابة.

ضاع عقدي الأصلي، فهل أستطيع إثبات حقي بالشهود؟

يجوز ذلك إذا ثبت أنك فقدت دليلك الكتابي بسبب لا يد لك فيه.

ما المقصود بالمانع المادي؟

من أمثلته في المادة عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد.

مواد أخرى عن الشهادة والشهود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.