المادة 67 من نظام الإثبات
المادة السابعة والستون · الفصل الأول: محل الشهادة
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية:
1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
2- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
وضعت المادة 66 حداً مالياً للإثبات بالكتابة، وتبيّن هذه المادة أن الإثبات بالشهادة قد يُمنع ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)، وذلك في ثلاث حالات:
- ما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً: إذا اشترط النظام الكتابة لصحة التصرف أو لإثباته، فلا تكفي الشهادة فيه مهما كانت قيمته.
- الباقي أو الجزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة: إذا كان أصل الحق مما يجب إثباته بالكتابة، فلا يجوز التحايل بالمطالبة بباقيه أو بجزء منه وإثباته بالشهود.
- ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي: إذا وُجد دليل مكتوب، فلا تقبل الشهادة لإثبات ما يخالف مضمونه أو يزيد عليه.
والهدف من هذه الحالات حماية قوة الدليل الكتابي، ومنع الالتفاف على قاعدة المادة 66 بتجزئة المطالبات أو بإثبات خلاف المكتوب بالشهود.
لكن المنع ليس مطلقاً في النظام؛ إذ تنص المادة 68 على أحوال يجوز فيها الإثبات بالشهادة فيما كان يجب إثباته بالكتابة، وهي: وجود مبدأ الثبوت بالكتابة، أو وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، أو ثبوت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.
ومن لديه عقد مكتوب ويريد إثبات اتفاق مختلف عنه يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني والتجاري.
مثال عملي
استأجر ماجد محلاً في جدة بعقد مكتوب يحدد الأجرة، ثم ادعى أن المؤجر وعده شفهياً أمام شاهدين بتخفيض الأجرة. لا يجوز لماجد إثبات هذا التخفيض بشهادة الشاهدين لأنه يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي، حتى لو كان المبلغ أقل من مائة ألف ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام الإثبات
هل يمكن إثبات ما يخالف العقد المكتوب بالشهود؟
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي، ولو لم تزد القيمة على مائة ألف ريال.
إذا كان المبلغ أقل من 100 ألف، هل يجوز دائماً الإثبات بالشهود؟
لا، فهناك حالات يمنع فيها ذلك، كأن يشترط النظام الكتابة لصحة التصرف أو إثباته، أو كان المطلوب باقي حق لا يثبت إلا بالكتابة.
هل توجد استثناءات تسمح بالشهود رغم وجوب الكتابة؟
نعم، تنص المادة 68 على أحوال يجوز فيها الإثبات بالشهادة فيما يجب إثباته بالكتابة، منها وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع مادي أو أدبي.
مواد أخرى عن الشهادة والشهود
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- المادة 65
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- المادة 68
تجيز المادة الإثبات بالشهادة فيما يجب إثباته بالكتابة في ثلاث حالات: مبدأ الثبوت بالكتابة، والمانع المادي أو الأدبي، وفقد الدليل الكتابي بسبب لا يد للمدعي فيه.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: 1- إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. 2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دلي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

