المادة 61 من نظام الإثبات
المادة الحادية والستون · الباب الرابع: الدليل الرقمي
تقرر المادة أن الخصم الذي يمتنع بلا عذر مقبول عن تقديم ما تطلبه المحكمة للتحقق من الدليل الرقمي يسقط حقه في التمسك به أو يُعدّ الدليل حجة عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة موقفاً شائعاً في القضايا التي تُقدَّم فيها أدلة رقمية، مثل الرسائل الإلكترونية أو الملفات أو السجلات المحفوظة على الأجهزة: إذا طلبت المحكمة من أحد الخصوم تقديم شيء يلزم للتحقق من صحة الدليل الرقمي فامتنع عن تقديمه.
تضع المادة جزاءً واضحاً لهذا الامتناع بشرط أن يكون بغير عذر مقبول، ويختلف الجزاء بحسب الأحوال:
- إذا كان الممتنع هو من يتمسك بالدليل الرقمي لمصلحته، سقط حقه في التمسك به، فلا يستفيد منه.
- إذا كان الدليل مقدَّماً ضده، جاز أن يُعدّ الدليل حجة عليه.
فالغاية أن لا يستفيد أحد من عرقلة التحقق؛ فمن يعطّل فحص الدليل يتحمل نتيجة ذلك. أما إذا كان لدى الخصم عذر تقبله المحكمة فلا يترتب عليه هذا الجزاء.
وتكمل هذه المادة ما قررته المادة 60 من أن الدليل الرقمي يقدَّم بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وأن للمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً متى سمحت طبيعته بذلك. كما تقابلها المادة 62 التي تعالج حالة تعذّر التحقق لسبب لا يعود للخصوم، وفيها تقدّر المحكمة حجية الدليل بما يظهر لها من ظروف الدعوى. ومن يواجه طلباً من هذا النوع في قضيته يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والإثبات.
مثال عملي
قدّم أحمد في دعوى ضد شريكه صوراً لمحادثات تثبت اتفاقاً بينهما، وطلبت المحكمة تقديم الجهاز أو الحساب الأصلي للتحقق منها، فامتنع أحمد دون عذر مقبول. في هذه الحالة يسقط حقه في التمسك بتلك المحادثات دليلاً في الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام الإثبات
ماذا يحدث إذا رفضت تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من دليل رقمي؟
إذا كان الامتناع بغير عذر مقبول سقط حقك في التمسك بالدليل، أو عُدّ حجة عليك بحسب الأحوال.
هل يُعاقَب الخصم إذا كان لديه عذر في عدم التقديم؟
لا، فالجزاء في المادة مشروط بأن يكون الامتناع بغير عذر مقبول.
ما الفرق بين هذه المادة والمادة 62؟
المادة 61 تعالج امتناع أحد الخصوم، أما المادة 62 فتعالج تعذّر التحقق لسبب لا يعود للخصوم، وفيها تقدّر المحكمة حجية الدليل بحسب ظروف الدعوى.
مواد أخرى عن الدليل الرقمي
- المادة 10
تسري على أي إجراء من إجراءات الإثبات يُتخذ إلكترونياً الأحكام نفسها المقررة في نظام الإثبات.
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
- المادة 52
تجيز المادة للمحكمة قبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة إذا صدّقته الجهات المختصة في دولة صدوره وفي المملكة، ما لم يخالف النظام العام.
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة وا
- المادة 53
تعرّف المادة الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة مفهومة.
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
- المادة 54
تعدد المادة صور الدليل الرقمي: السجل والمحرَّر والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية ومنها البريد، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
يشمل الدليل الرقمي الآتي: 1- السجل الرقمي. 2- المحرَّر الرقمي. 3- التوقيع الرقمي. 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5- وسائل الاتصال. 6- الوسائط الرق
- المادة 55
تقرر المادة أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
- المادة 56
يكون للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى شروط الفقرة 1 من المادة 25، ويشمل ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

