المادة 57 من نظام الإثبات
المادة السابعة والخمسون · الباب الرابع: الدليل الرقمي
الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلافه، إذا صدر وفق نظامي التعاملات أو التجارة الإلكترونية، أو من وسيلة نص عليها العقد أو موثقة أو مشاعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:
1- إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
2- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
3- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الدليل الرقمي غير الرسمي، أي الذي لا يصدر بصفة رسمية، مثل كثير من الرسائل والسجلات المتبادلة بين الأفراد والشركات. وتجعله حجة على أطراف التعامل في ثلاث حالات:
- إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع، كأن يتفق الطرفان في العقد على وسيلة معينة للتواصل.
- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
وهذه الحجية ليست مطلقة، فهي قائمة ما لم يثبت خلاف ذلك. كما أنها حجة على أطراف التعامل كما ينص النص.
ولا تتضمن المادة تفصيل الشروط التي يقررها نظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية، فيُرجع إليهما في ذلك.
ومن النتائج العملية لهذه المادة أن النص في العقد على وسيلة تواصل رقمية معينة يجعل ما يُستفاد منها حجة على الطرفين ما لم يثبت خلاف ذلك.
وتنظم المادة 56 الدليل الرقمي الرسمي وتعطيه حجية المحرَّر الرسمي بشروط، أما المادة 58 فتجعل عبء إثبات عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين 56 و57 على الخصم الذي يدعي ذلك. ولمن يعتمد على مراسلات رقمية في تعاملاته يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو المدنية بحسب طبيعة التعامل.
مثال عملي
نص عقد بين مقاول وشركة في الخبر على أن تُرسل أوامر التغيير عبر بريد رقمي محدد. عند النزاع، تكون أوامر التغيير المرسلة عبر هذا البريد حجة على الطرفين ما لم يثبت خلاف ذلك، لأنها مستفادة من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام الإثبات
هل الرسائل المتبادلة عبر وسيلة اتفقنا عليها في العقد حجة؟
نعم، يكون الدليل الرقمي غير الرسمي المستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك.
هل يمكن إثبات عكس الدليل الرقمي غير الرسمي؟
نعم، حجيته قائمة ما لم يثبت خلاف ذلك، وتجعل المادة 58 عبء إثبات عدم صحته على من يدعيه.
ما الحالات التي يكون فيها الدليل الرقمي غير الرسمي حجة؟
إذا صدر وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية، أو استُفيد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد، أو من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
مواد أخرى عن الدليل الرقمي
- المادة 10
تسري على أي إجراء من إجراءات الإثبات يُتخذ إلكترونياً الأحكام نفسها المقررة في نظام الإثبات.
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
- المادة 52
تجيز المادة للمحكمة قبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة إذا صدّقته الجهات المختصة في دولة صدوره وفي المملكة، ما لم يخالف النظام العام.
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة وا
- المادة 53
تعرّف المادة الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة مفهومة.
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
- المادة 54
تعدد المادة صور الدليل الرقمي: السجل والمحرَّر والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية ومنها البريد، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
يشمل الدليل الرقمي الآتي: 1- السجل الرقمي. 2- المحرَّر الرقمي. 3- التوقيع الرقمي. 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5- وسائل الاتصال. 6- الوسائط الرق
- المادة 55
تقرر المادة أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
- المادة 56
يكون للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى شروط الفقرة 1 من المادة 25، ويشمل ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

