المادة 51 من نظام الإثبات
المادة الحادية والخمسون · الفصل الخامس: أحكام ختامية في الكتابة
تجيز المادة، حيث يجب الإثبات بالكتابة، أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق آخر، وتعرّف هذا المبدأ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
2- مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
في بعض الحالات يوجب النظام الإثبات بالكتابة. وتعالج هذه المادة ما يمكن أن يحل محل الكتابة في تلك الحالات، فتجيز الاكتفاء بأحد البدائل الآتية:
- الإقرار القضائي.
- اليمين الحاسمة.
- مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر.
وهذا الحكم يسري فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، فإذا وُجد نص خاص في النظام يقرر حكماً مختلفاً لحالة معينة فيُعمل به.
وتعرّف الفقرة الثانية مبدأ الثبوت بالكتابة بأنه: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. فهي كتابة لا ترقى وحدها إلى دليل كامل، لكنها تقرّب صحة الادعاء. ولهذا يشترط النص أن يكون هذا المبدأ معززاً بطريق إثبات آخر حتى يحل محل الكتابة.
ويُلاحظ أمران في التعريف: أن تكون الكتابة صادرة من الخصم نفسه، وأن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
وترتبط هذه المادة بالمادة 52 التي تجيز للمحكمة قبول المحرَّرات الورقية أو الرقمية الصادرة خارج المملكة بشروط. ولمعرفة ما إذا كانت كتابة معينة تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أقرض بدر صديقه مبلغاً في حالة يوجب فيها النظام الإثبات بالكتابة، ولم يكتبا سنداً. لكن لدى بدر رسالة بخط صديقه يقول فيها إنه سيرد له المال قريباً. هذه الرسالة قد تجعل القرض قريب الاحتمال، فإذا عززها بدر بطريق إثبات آخر جاز أن تحل محل الكتابة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام الإثبات
ما هو مبدأ الثبوت بالكتابة؟
هو كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
هل يمكن إثبات حق دون مستند مكتوب إذا كان النظام يشترط الكتابة؟
يجوز أن يحل محل الكتابة الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر، فيما لم يرد فيه نص في النظام.
هل يكفي مبدأ الثبوت بالكتابة وحده؟
لا، يشترط النص أن يكون معززاً بطريق إثبات آخر.
مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة
- المادة 25
المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.
1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 27
الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.
1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات الم
- المادة 28
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ل
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 30
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

