المادة 33 من نظام الإثبات
المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الثاني: المحرَّرات العادية
يُعد تأشير الدائن على سند الدين أو على نسخة أخرى منه أو على مخالصة بما يفيد براءة ذمة المدين حجة على الدائن وفق شروط محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة على الدائن أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه؛ ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يكتب فيها الدائن على سند الدين ما يدل على أن المدين قد برئت ذمته، أي سدد أو أُعفي، دون أن يوقع على ذلك. وتضع لذلك ثلاث صور:
- تأشير بخط الدائن على السند: إذا أشّر الدائن بخطه على سند الدين، دون توقيع، بما يفيد براءة ذمة المدين، عُد ذلك حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس.
- تأشير ليس بخطه ولا موقع منه: يكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة على الدائن أيضاً، ولو لم يكن بخطه ولا بتوقيعه، بشرط أن يكون السند لم يخرج قط من حيازته.
- نسخة أخرى أو مخالصة بيد المدين: يسري حكم الفقرة الأولى إذا كتب الدائن بخطه، دون توقيع، ما يفيد براءة ذمة المدين على نسخة أصلية أخرى من السند أو على مخالصة، وكانت تلك النسخة أو المخالصة في يد المدين.
ويلاحظ أن المادة تربط الحكم بشروط محددة في كل صورة: الخط في الصورة الأولى، وبقاء السند في حيازة الدائن في الصورة الثانية، وكتابة الدائن بخطه ووجود النسخة أو المخالصة بيد المدين في الصورة الثالثة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 32 التي تجعل الأوراق الخاصة حجة على كاتبها إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينه. ولمن لديه نزاع حول سداد دين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اقترض سعد مبلغاً من تاجر في الدمام بسند موقع منه، وبقي السند لدى التاجر. وعند المطالبة ظهر على السند نفسه تأشير بخط التاجر غير موقع يفيد أن الدين سُدد. يُعد هذا التأشير حجة على التاجر إلى أن يثبت العكس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الإثبات
هل يثبت السداد إذا كتب الدائن على السند أنه استلم المبلغ دون أن يوقع؟
نعم، تأشير الدائن بخطه على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس.
ماذا لو كان التأشير على السند ليس بخط الدائن؟
يكون حجة على الدائن أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
هل ينطبق الحكم على المخالصة التي بيد المدين؟
نعم، إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يفيد براءة ذمة المدين في مخالصة أو نسخة أصلية أخرى للسند، وكانت في يد المدين.
مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة
- المادة 25
المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.
1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 27
الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.
1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات الم
- المادة 28
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ل
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 30
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

