المادة 32 من نظام الإثبات
المادة الثانية والثلاثون · الفصل الثاني: المحرَّرات العادية
لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة، ولو دُونت رقمياً، حجة على من كتبها إلا إذا ذكر فيها صراحة استيفاء دينه أو قصد أن تقوم مقام السند.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة -ولو دونت رقمياً- حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:
1- إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه.
2- إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.
وفي الحالتين إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الدفاتر والأوراق الخاصة التي يدوّن فيها الشخص شؤونه، سواء كانت مكتوبة على ورق أو مدونة رقمياً. والأصل أنها لا تكون حجة على من صدرت منه، لأن الإنسان قد يكتب لنفسه ما لا يقصد به الالتزام أمام غيره.
واستثناءً من هذا الأصل، تكون هذه الأوراق حجة على كاتبها في حالتين فقط:
- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينه، أي قبض ما له عند غيره.
- إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دوّنه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته، كأن يكتب أن هذا القيد يُعد إثباتاً لحق شخص معين عليه.
وفي الحالتين، إذا كان ما ورد في الورقة غير موقع ممن صدر عنه، جاز له أن يثبت عكسه بكافة طرق الإثبات.
وتختلف هذه المادة عن المادة 31 التي تخص دفاتر التجار الإلزامية وتجعلها حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه، بينما تتعلق المادة 32 بالأوراق والدفاتر الخاصة عموماً. أما المادة 33 فتعالج تأشير الدائن على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين. ومن يواجه نزاعاً يعتمد على أوراق من هذا النوع يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أحمد أقرض صديقه مبلغاً، وكان يدوّن في دفتر خاص لديه ما يقبضه منه. كتب أحمد في الدفتر صراحة أنه استوفى كامل الدين. عند النزاع يجوز للمدين الاحتجاج على أحمد بهذا الدفتر، وإذا لم يكن القيد موقعاً من أحمد جاز له أن يثبت عكسه بكافة طرق الإثبات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الإثبات
هل المذكرات الشخصية حجة على صاحبها؟
الأصل أنها ليست حجة على من صدرت منه، إلا إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينه، أو أنه قصد بما دوّنه أن يقوم مقام السند لمن أثبت له حقاً.
هل تشمل المادة الملاحظات المدونة رقمياً؟
نعم، تنص المادة على أن الحكم يشمل الدفاتر والأوراق الخاصة ولو دُونت رقمياً.
هل يستطيع الكاتب إثبات عكس ما كتبه في أوراقه الخاصة؟
إذا كان ما ورد غير موقع منه، جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.
مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة
- المادة 25
المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.
1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 27
الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.
1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات الم
- المادة 28
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ل
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 30
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

