المادة 28 من نظام الإثبات
المادة الثامنة والعشرون · الفصل الأول: المحرَّرات الرسمية
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عدم وجود أصل المحرر الرسمي، بينما تعالج المادة 27 الصورة الرسمية مع وجود الأصل.
- الصورة الرسمية: تكون لها حجية الأصل، بشرط أن يكون مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
- الصور الأخرى: ما عدا ذلك من الصور لا يُعتد بها إلا لمجرد الاستئناس، أي لا تكون لها حجية الأصل.
ويُفهم من النص أن الصورة الرسمية التي يسمح مظهرها الخارجي بالشك في مطابقتها للأصل لا تأخذ حجية الأصل، وتدخل فيما عداها من الصور التي لا يُعتد بها إلا للاستئناس.
وتقرر المادة 27 أن الصورة تكون رسمية إذا أُخذت من الأصل وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وأنها مع وجود الأصل حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة له.
ويظهر من هذا الحكم أهمية الحصول على صور رسمية من المحررات الرسمية المهمة، لأن الصور غير الرسمية لا يُعتد بها عند عدم وجود الأصل إلا للاستئناس.
كما ترتبط المادة بـالمادة 29 التي تقرر أن المحرر العادي يُعد صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
وإذا لم يعد أصل مستند مهم لك موجوداً، فاستشر محامياً متخصصاً في القضايا المدنية والتجارية لمعرفة قيمة ما لديك من صور.
مثال عملي
تلف أصل محرر رسمي يخص صالح، ولديه صورة رسمية منه لا يسمح مظهرها الخارجي بالشك في مطابقتها للأصل. تكون لهذه الصورة حجية الأصل. أما لو لم يكن لديه إلا صورة ضوئية عادية غير رسمية، فلا يُعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الإثبات
هل تقبل الصورة إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي؟
تكون للصورة الرسمية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
ما قيمة الصور غير الرسمية؟
ما عدا الصورة الرسمية المذكورة من الصور لا يُعتد به إلا لمجرد الاستئناس.
مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة
- المادة 25
المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.
1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 27
الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.
1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات الم
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 30
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
- المادة 31
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

