محامو السعودية

المادة 27 من نظام الإثبات

المادة السابعة والعشرون · الفصل الأول: المحرَّرات الرسمية

الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.

2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

3- تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل؛ ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فيجب مطابقتها للأصل.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الإثبات

هل الصورة الرسمية حجة مثل الأصل؟

إذا كان الأصل موجوداً، فالصورة الرسمية حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.

متى تعتبر الصورة رسمية؟

إذا أُخذت من الأصل وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

ماذا لو شككت في مطابقة الصورة للأصل؟

إذا نازع أي من ذوي الشأن في مطابقة الصورة الرسمية للأصل فيجب مطابقتها للأصل.

مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.