المادة 27 من نظام الإثبات
المادة السابعة والعشرون · الفصل الأول: المحرَّرات الرسمية
الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
3- تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل؛ ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فيجب مطابقتها للأصل.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حجية الصورة الرسمية للمحرر الرسمي عندما يكون أصله موجوداً:
- حجية بقدر المطابقة: الصورة الرسمية حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
- متى تكون الصورة رسمية: إذا أُخذت من الأصل وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. والمادة لا تفصّل هذه الإجراءات.
- اعتبار المطابقة: تُعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فإذا نازع أحدهم وجبت مطابقتها للأصل.
ومعنى ذلك عملياً أن الصورة الرسمية تُعد مطابقة للأصل دون حاجة إلى مطابقتها، إلا إذا نازع أحد ذوي الشأن في ذلك، فتجب عندئذ مطابقتها للأصل.
وترتبط المادة بـالمادة 26 التي تجعل المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دُوّن فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً، وبـالمادة 28 التي تعالج حالة عدم وجود أصل المحرر الرسمي، فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور لا يُعتد به إلا لمجرد الاستئناس.
ولتقدير المنازعة في صورة رسمية مقدمة في قضيتك، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.
مثال عملي
قدّم أحد الورثة في نزاع على تركة صورة رسمية من محرر رسمي أصله موجود. تُعد الصورة مطابقة للأصل وحجة بقدر ذلك، لكن إذا نازع وارث آخر في مطابقتها، وجبت مطابقتها للأصل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الإثبات
هل الصورة الرسمية حجة مثل الأصل؟
إذا كان الأصل موجوداً، فالصورة الرسمية حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
متى تعتبر الصورة رسمية؟
إذا أُخذت من الأصل وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
ماذا لو شككت في مطابقة الصورة للأصل؟
إذا نازع أي من ذوي الشأن في مطابقة الصورة الرسمية للأصل فيجب مطابقتها للأصل.
مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة
- المادة 25
المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.
1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 28
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ل
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 30
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
- المادة 31
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

