محامو السعودية

المادة 25 من نظام الإثبات

المادة الخامسة والعشرون · الفصل الأول: المحرَّرات الرسمية

المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه.

2- إذا لم يستوف المحرَّر الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة فتكون له حجية المحرَّر العادي؛ متى كان ذوو الشأن قد وقعوه.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الإثبات

ما هو المحرر الرسمي؟

هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه.

ماذا لو لم يستوف المحرر شروط الرسمية؟

تكون له حجية المحرر العادي متى كان ذوو الشأن قد وقعوه.

هل يشترط أن يكون محرر المستند الرسمي موظفاً عاماً؟

يكفي أن يكون موظفاً عاماً أو شخصاً مكلفاً بخدمة عامة، بشرط أن يعمل في حدود سلطته واختصاصه وطبقاً للأوضاع النظامية.

مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.